للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يباح له حينئذ أن يتناوله؛ كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد، وتناول الميتة عند المخمصة.

قلت: دفع العطش وانحدار اللقمة بشرب الخمر متيقن، وأما حصول الشفاء بالتداوي ولو بالحلال .. فليس بمتيقن، فقياس التداوي بالحرام على شرب الخمر عند العطش الشديد وانحدار اللقمة .. فاسد الاعتبار.

قال الشيخ ابن العابدين في "رد المختار" ما محصله: إن إساغة اللقمة بالخمر ودفع العطش به متحققُ النَّفْع، ولذلك من لم يسغ اللقمة ولم يدفع العطش عند وجود الخمر ومات .. يَأثَمُ، بخلاف التداوي وإن كان بالحلال؛ فإنه ليس بمتحقق النفع، بل مظنون النفع، ولذلك من ترك التداوي ومات .. لم يأثم. انتهى، انتهى " تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو دواود في كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، والترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطب.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>