للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م: وحكي عن أبي محمد أنه قال: وإذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئاً حتى يقاتل بعد البلوغ.

وقال ابن شبلون: إذا بلغوا فهم فيء قاتلوا أو لم يقاتلوا.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها.

[قال ابن سحنون: وقال أشهب: جميع ولد الأمة فيء إلا أن تقول: تزوجت فولدت فهذا الولد لسيدها معها].

واختلف قوله في ولد الحرة المسلمة:

فقال: ولدها فيء.

وقال: هم أحرار.

وقال سحنون بقول ابن القاسم في ذلك كله.

قال ابن حبيب: وكقول ابن القاسم روى مطرف عن مالك إلا في ولد الحرة الكبار فقال: هم تبع لها ويجبرون على الإسلام فإن أبوا قتلوا كالمرتد. وقاله ابن وهب، وبه

<<  <  ج: ص:  >  >>