للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ومن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. ولم يبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك، ولا عمل به بعد حنين.

وذكر ابن وهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس.

قال ابن المسيب: إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس.

مالك: وذلك أحسن ما سمعت.

قال ابن القاسم: ولا يجوز عند مالك النفل قبل الغنيمة.

قال مالك: ويجوز النفل في أول المغنم وآخره على وجه الاجتهاد من الإمام ولا يكون إلا من الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>