للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [١٢ - في

المتزارعين على الصحة يشتري أحدهما بذراً طيباً والآخر بذراً رديئاً فيتجاوز له

صاحبه، ثم يتشاحان بعد زراعة ما زرع كل منهما]

وروى عيسى عن ابن القاسم في المتزارعين على الصحة يشتري أحدهما قمحاً نقياً طيباً فرضية صاحبه، ثم اشترى صاحبه قمحاً رديئاً فتجاوز صاحبه، فزرع صاحب الطيب بقمحه ثلاثة فدادين، وزرع الآخر بقمحه ثلاثة فدادين، ثم تشاحا. قال: يؤدي كل واحد منهما إلى صاحبه ثمن نصف زريعته فيستويان.

قال بعض فقهاء القرويين: فإن كان بينهما تفاوت لا يجوز أن يسمح به فكان يجب أن يكون لكل واحد ما أنبت قمحه كشعير وقمح إلا أن التفويت لما كان بإذن صاحبه صار كالقبض فيجب على ذلك في القمح والشعير وفي الشركة الفاسدة بالعروض أن يضمن كل واحد نصف قيمة عرض صاحبه.

م/: انظر وكان ينبغي أن تجوز الشركة؛ لأنها انعقدت على الصحة، فإذا رضي له شريكه بزريعة القمح الدون جاز على مذهب ابن القاسم؛ لأنه يجيز الشركة وإن لم يخلطا، وعلى مذهب سحنون يكون لكل واحد ما أنبتت زريعته، ويتراجعان في فضل إن كان إذا لم يخلطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>