للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المدونة قال مالك: وصرف الدَّينار في حد القطع اثني عشر درهما بدينار على ما «قوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم» , فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء, ارتفع أو انخفض, وإنما ينظر في هذا إلى ما مضت به السنة, وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها السارق ولا تبالي زادت قيمتها يوم القيام به أو نقصت.

٤ - فصل [في صفة من يُقوّم السرقة, وعددهم, واختلافهم في التقويم]

ويقوّم السرقة أهل العدل والنظر, ولا يقطع بقيمة رجل واحد.

قيل: فإن اختلف المقومون فيها؟.

قال: إذا اجتمع عدلان بصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم وجب القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>