والطبراني، كما في نصب الراية، والفِريابي في مسنده والبَغَوي وابن شاهين، كما في الإِصابة والبيهقي في سننه.
[الاحتراز عن قتل المسلمين وكراهية القتال على الملك]
نهي النبي عليه السلام عن قتل من شهد بوحدانية الله ورسالته صلى الله عليه وسلم أخرج أحمد والدارمي والطَّحاوي والطَّيالسي عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، فأتاه رجل فسارَّه بشيء لا ندري ما يقول. فقال:«ذاهب قل لهم: يقتلوه» . ثم دعاه فقال:«لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال: نعم، فقال:«اذهب فقل لهم: يرسلوه، فإني أُمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها حُرِّمت عليَّ دماؤهم وأموالهم إلا بحقِّها وكان حسابهم على الله» .
وعند عبد الرزاق والحسن بن سفيان عن عبد الله بن عدي الأنصاي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه،