وأخرجه الدَّوْلابي وابن مَنْده وأبو نُعيم عن بكر بن حارثة رضي الله عنه قال: كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتتلنا نحن والمشركون، وحملت على رجل من المشركين فتعوَّذ مني بالإِسلام فقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وأقصاني. فأوحى الله إليه:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً}(سورة النساء، الآية: ٩٢) - الآية، فرضي عني وأدناني. كذا في الكنز.
[إعراضه عليه السلام عن قاتل المؤمن]
وأخرج أبو يَعْلى عن عقبة بن خالد الليثي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرَية فغارت على قوم، فشدَّ رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية ومعه السيفُ شاهرُه. فقال إنسان من القوم: إني مسلم، إني مسلم. فلم ينظر فيما قال: فضربه فقتله. قال: فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديداً، فبلغ القاتل. قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله، والله ما قال الذي قاله إلا تعوُّذاً من القتل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مَنْ قِبَله من الناس وأخذ في خطبته. قال: ثم عاد فقال: يا رسول الله، ما قال الذي قال إلاَّ تعوُّذاً من القتل، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مَنْ قِبَله من الناس؛ فلم يصبر أن قال في الثالثة فأقبل عليه تُعرف المساءة في وجهه، فقال:«إنَّ الله عز وجل أبي عليَّ أن أقتل مؤمناً» - ثلاث مرات - قال الهيثمي: رواه أبو يَعْلى وأحمد باختصار إلا أنه قال عقبة بن مالك بدل عقبة بن خالد، والطبراني بطوله، ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن عاصم