للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بطوله كما ذكر ابن كثير في تفسيره، وفيه: قال أبو سفيان: ما أصبتِ من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها، فأخذت بيده وعاذرته؛ فقال: «أنت هند» . قالت: عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله، فقال: «ولا يزنين» . فقالت: يا رسول الله، وهل تزني إمرأة حرة؟ قال: «لا والله ما تزني الحرة» . قال: «ولا يقتلن أولادهن» . قالت هند: أنت تقتلهم يوم بدر؛ فأنت وهم أبصر. قال: «ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» . قال: «ولا يعصينك في معروف» . قال: منعهن أن ينحنَ وكان أهل الجاهلية يمزقنَ الثياب، ويخدشنَ الوجوه، ويقطعنَ الشعور، ويدعون بالويل والثبور. قال ابن كثير: وهذا أثر غريب. وأخرج ابن أبي حاتم عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن إمرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعصيَه في معروف، وأن لا نخمش وجهاً، ولا ننشر شَعَراً، ولا نشقّ جَيْباً، ولا ندعو وَيْلاً، كذا في التفسير لابن كثير.

بيعة من لم يحتلم بَيْعة الحسنين وابن عباس وابن جعفر

أخرج الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>