للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجهيز من خرج في سبيل الله وإعانته إعطاؤه عمر بن الخطاب سلاحه لأسامة أو علي حين لم يغز

أخرج الإِمام أحمد والطبراني عن جبلة - يعني ابن حارثة رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا لم يغزُ أعطى سلاحه علياً أو أُسامة رضي الله عنهما. قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات.

إعطاء رجال من الأنصار جهازه رجلاً آخر حين مرض

وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن فتى من أسْلَمَ قال: يا رسول الله إني أُريد الجهاد، وليس لي مال أتجهْز به. قال: «إذهب إلى فلان الأنصاري، فإنه قد تجهّز فرض، فقُلْ له: إن رسول الله يقرئك السلام، وقل له: إدفع ليّ ما تجهْزتَ به» . فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة إدفعي إِليه، ما جهّزتني به ولا تحبسي منه شيئاً، فالله لا تحبسين منه شيئاً؛ فيبارَكَ لك فيه. وأخرجه مسلم، والبيهقي أيضاً عن أنس رضي الله عنه - بنحوه.

[الدلالة على من يعين الخارج في سبيل الله]

وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>