للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصدَّق عمر رضي الله عنه قوله، وأبطل دمه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الكنز. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الشَّعْبي بمعناه كما في الإِصابة.

كتاب عمر إلى أبي عبيدة في قتل يهودي

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن القاسم بن أبي بزة أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة بالشام، فرُفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فكتب فيه إِلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر إن كان ذاك فيه خُلُقاً فقدِّمه فاضرب عنقه، وإن كان هي طِيرة طارها فأغرمه دية أربعة آلاف. كذا في كنز العمال.

[كتاب عمر إلى أمير جيش في منع قتل المشركين]

وأخرج مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل جيش كان بعثه: أنَّه بلغني أنَّ رجالاً منكم يطلبون العِلْج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، فقال الرجل: - مترس -، يقول: لا تخف؛ فإذا أدركه قتله، وإني - والذي نفسي بيده - لا يبلغني أنَّ أحداً فعل ذلك إلا ضربت عنقه. وعند ابن صاعد، واللألكائي عن أبي سَلَمة قال: قال: «والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>