فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين لكتاب الله أحقُّ أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يتغالَوا في صَدَاق النساء والله تعالى يقول في كتابه: {وآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} ، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثاً -، ثم رجع إلى النمبر فقال للناس: إنِّي كنت نهيتكم أن تغالوا في صَدَاق النساء فليفعل رجل في ماله ما بدا له. وعند أبي عمر بن فَضالة في أماليه عن عمر قال: لو كان المهر سناءً ورفعة في الآخرة كان بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤه أحقَّ بذلك. كذا في كنز العمال.
(فعل عمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي في المهور)
وأخرج ابن أبي شَيْبة عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رخّص أن تُصْدق المرأة ألفين، ورخَّص عثمان رضي الله عنه في أربعة آلاف. كذا في الكنز. وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع قال: تزوَّج ابن عمر رضي الله عنها صفيّة رضي الله عنها على أربعمائة درهم، فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا، فزادها مائتين سراً من عمر، كذا في الكنز.