طالب رضي الله عنه إذا زالت الشمس صلّى أربعاً طوالاً، فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها - فذكر نحو حديث أبي أيوب رضي الله عنه. كذا في الكنز وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني أوصل الناس بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا زالت الشمس قام فركع أربع ركعات يقرأ فيهن بسورتين من المِئين، فإذا تجاوب المؤذنون شدَّ عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. قال الهيثمي: وفيه راوٍ لم يُسمَّ. وعنده أيضاً عن الأسود ومُرَّة ومسروق قالوا: قال عبد الله: ليش شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا أربعاً قبل الظهر، وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد. قال الهيثمي: وفيه بشير بن الوليد الكِندي وثَّقه جماعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى، وقال المنذري في ترغيبه: وهو موقفو لا بأس به. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: ما كانوا يعدِلون شيئاً من صلاة النهار بصلاة الليل إلا أربعاً قبل الظهر فإنهم كانوا يرون أنهن بمنزلتهن من الليل. كذا في الكنز.