[النهج الأقوى في أركان الفتوى]
المؤلف/ المشرف:أحمد بن سليمان بن يوسف
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار العاصمة – السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٩هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:فتوى ومفتي ومستفتي
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو الموفِّق سبحانه لسلوك طريق السلامة حتى الممات، أما بعد:
فحيث انتهى مطاف البحث إلى الخاتمة، فإليك أيها القارئ أهم نتائجه، منتقاة على ترتيب فصوله ومباحثه:
• غزارة الفقه الإسلامي وسعة ألفاظه، وقوة معانيه وعمق مقاصده، وشمول أحكامه واستيعابه للحوادث في كل زمان ومكان، وابتعاده عن جمود الأنظمة وقسوة القوانين.
• الاشتغال بالعلم الشرعي تعلماً وتعليماً أشرف الأمور قدراً، وأعظمها أجراً، وهو أفضل من نوافل العبادات؛ لأن نفع العلم مُتعدٍّ.
• حاجة الأمة الإسلامية إلى الاجتهاد، وهو: بذل واستفراغ المجتهد الوسع في طلب الأحكام الشرعية، ومجاله: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع، وله أحوال؛ فقد يكون فرضاً، وقد يكون ندباً ...
والمجتهدون أيضاً مراتب أعلاها الاجتهاد المطلق. وللاجتهاد شروط لابد من توافرها.
• من مظاهر التيسير في الشريعة جواز التقليد، وهو: قبول قول الغير من غير حجة. وطلب العلم لا يجب على كل أحد، والناس في العلم مراتب، فمنهم: العامي، والعالم المجتهد، والعالم الذي حصَّل بعض العلوم، دون الاجتهاد.
فحق العالم الاجتهاد، وحق العامي التقليد.
• من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده: وجود الخلاف فيما يجوز فيه الاجتهاد. وليس الخلاف عيباً في الشريعة؛ لأن الخلاف إنما هو في فهوم المجتهدين لا في الشريعة، وله حِكم مفيدة، وأسباب عديدة، وينبغي لطالب العلم التحلي بأدب الخلاف.
• للفتوى في اللغة إطلاقات عديدة؛ أهمها تبيين المشكل من الأحكام، شرعية كانت أو غير شرعية. وهي في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي والإخبار به من غير إلزام. وللفتوى ترادف وارتباط لفظي مع مصطلحات الإمامة والخلافة، والقضاء والحكم والاجتهاد، والنوازل والواقعات، مع فروق بينها.
• للفتوى عناصر ثلاثة: فتوى، ومفتي، ومستفتي.
• للشريعة الإسلامية مقاصد عظيمة في الفتوى؛ فهي طريق العلم الشرعي لأغلب الناس في عباداتهم ومعاملاتهم.
• للفتوى منزلة عظيمة وتاريخ عريق في الإسلام؛ فقد تولاها الله سبحانه بذاته، ثم تولاها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه في زمنه ومن بعده، ثم التابعون وصالحوا الأمة إلى يومنا هذا.
ولكل مذهب من المذاهب الفقهية مؤلفات خاصة بالفتوى على مر العصور.
• للفتوى خطورة بالغة، وهيبة عظيمة في نفوس العلماء؛ حتى كانوا يهرُبون منها ويهابونها، وصرَّحوا بتحريم التساهل فيها.
• تعتري الفتوى الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والندب، والكراهة، والإباحة، والتحريم، ولكل حُكم حالات.
• تدخل الفتوى في أبواب الفقه كلها؛ عبادات كانت أو معاملات أو جنايات. وستظل حاجة الناس للفتوى قائمة إلى قيام الساعة.
• هناك حالات يجب الإمساك فيها عن الفتوى؛ كالفتوى في علم الكلام والمتشابهات من أمور الدين، وما لم يقع، وما لا يصلح للسائل، وإفتاء القاضي في أمور القضاء، وهناك حالات هي محل خلاف موَضَّحة في موضعها. وهذه حالات يمسك فيها المفتي عن الفتوى لسبب شرعي لا من تلقاء نفسه.
• الفتوى في الشريعة الإسلامية مؤصَّلة ومبنيَّة على قواعد وأدلة تُبنى عليها (مصادر وأدلة الفقه والأحكام)، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ...
• قد يذكر المفتي الدليل على الفتوى، وقد يُعرض عنه؛ بحسب المصلحة ونوع السائل والمسألة.
• اختلف العلماء في جواز تجزُّئ الفتوى، والمسألة مبنيَّة على تجزُّئ الاجتهاد من عدمه، والصحيح جوازه في أبواب العلم عامة.