[أحكام الطواف بالبيت الحرام]
المؤلف/ المشرف:وليد عبدالله الهويريني
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن حزم – السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٣٠هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:حج وعمرة - طواف
الخاتمة:
لقد تبين بعد هذا التجوال في أحكام الطواف بالبيت الحرام، وعرض مسائله وبسط آراء العلماء في عموم مباحثه ما يلي:
١ - تعريف الطواف، وصفته، وحكمه، وحكمة مشروعيته، وفضائله.
٢ - أن جملة أنواع الطواف: خمسة، منها ثلاثة في حج الإفراد والقران، وهي: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، واثنان في العمرة وهما طواف الفرض، وطواف الوداع للآفاقي إن جلس في مكة بعد طواف الفرض.
٣ - أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، ولا يجب بتركه دم.
٤ - لا يشرع طواف القدوم للحاج إذا دخل مكة بعد الوقوف بعرفة.
٥ - يبدأ وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر إلا الضعفة، ومن كان في حكمهم فيجوز لهم الدفع بع منتصف ليلة النحر، وأنه لا نهاية لوقته، ولا يترتب دم على تأخيره؛ لأن آخر وقته غير محدد شرعاً.
٦ - أن السنة في طواف الإفاضة أن يطوف ضحى يوم النحر بعد أن يفرغ من أعمال مناسك يوم النحر بالرمي ثم النحر ثم الحلق.
٧ - أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع العلماء.
٨ - أنه يجوز تقديم طواف الإفاضة على بقية أعمال النحر، وإن كان هذا خلاف السنة.
٩ - أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وأنه يحصل به التحلل من كل شيء إلا النساء.
١٠ - طواف العمرة ركن من أركانها لا تصح العمرة إلا به.
١١ - طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما.
١٢ - من نوى الإقامة بمكة فلا وداع عليه، ولا فرق في ذلك بين أن ينوي الإقامة قبل حل النفر أو بعده.
١٣ - وقت طواف الوداع يبدأ بعد نهاية أعمال الحج.
١٤ - أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى، ليكون الطواف آخر عهده بالبيت.
١٥ - إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخر الحاج طواف الزيارة بحيث يكون آخر عهده بالبيت، ولا يشترط أن ينويه عن طواف الإفاضة.
١٦ - أن من خرج ولم يطف للوداع، فإن كان قريباً ولم يشق عليه الرجوع، رجع للوداع ولا شيء عليه، وإن كان بعيداً لم يلزمه الرجوع، وعليه دم فإن رجع فلا شيء عليه.
١٧ - لا يجب على المعتمر طواف للوداع.
١٨ - بيان فضل طواف التطوع، وجوازه في جميع الأوقات، وجواز إهداء ثوابه للغير.
١٩ - أن الواجب في حق القارن طواف واحد لحجه وعمرته.
٢٠ - أن الواجب في حق المتمتع طوافان، طواف لحجه، وطواف لعمرته.
٢١ - أن بين واجبات الطواف وشروطه، عموماً وخصوصاً مطلقاً، فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرطاً.
٢٢ - أن الإخلال بشيء من الشروط والواجبات ليس على وتيرة لا تصح من الكافر، ولا تقبل.
٢٤ - أن من شرط صحة الطواف: العقل، فلا يصح طواف المجنون، ويستثنى من ذلك الصبي غير المميز؛ لورود الدليل بشأنه.
٢٥ - أن نية الطواف كافية لصحته وأدائه عن الواجب في وقته، فلا يشترط تعيين نية الطواف في النسك.
٢٦ - أن من شرط صحة الطواف: إكمال سبعة أشواط.
٢٧ - أن من طاف حول الكعبة فطوافه صحيح وإن تباعد، وكذلك من طاف على سطح المسجد الحرام.
٢٨ - أن من طاف داخل الحجر، فطوافه غير صحيح، وعليه إعادته.
٢٩ - إن الشاذروان ليس من البيت، وعليه فيصح طواف من طاف عليه، وإن كان الأولى البعد عن ذلك خروجاً من الخلاف.
٣٠ - أن ابتداء الطواف بالحجر الأسود شرط لصحة الطواف.
٣١ - أن جعل البيت عن يسار الطائف شرط لصحة الطواف.
٣٢ - استحباب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف؛ وأما من أحدث حدثاً أكبر فلا يصح طوافه إلا من عذر.