[التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية]
المؤلف/ المشرف:عبداللطيف بن عبدالله البرزنجي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الكتب العلمية - بيروت ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٣هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:تعارض وترجيح
الخاتمة
ولقد توصلنا في هذه الرسالة إلى استنتاجات وسائل أصولية أهمها ما يلي:
الأول: أن التعارض له إطلاقان يطلق على التناقض المنطقي وعلى مطلق المنافاة.
أما بالمعنى الأول فلا يوجد بين الأدلة الشرعية الصحيحة وعليه يحمل قول المنكرين له مطلقاً وأما بالمعنى الثاني فلا شك في جوازه ووقوعه بين الأدلة الشرعية، سواء كان في نفس الأمر، أو في ظن المجتهد، وعليه يحمل كلام القائلين بجواز التعارض مطلقاً.
الثاني: أن مفهوم التعارض الأصولي غير مفهوم التناقض المنطقي ولهذا فلا يشترط فيه ما يشترط في التناقض.
الثالث: أن الترجيح يبنى على التعارض، فما لا يوجد فيه تعارض لا ترجيح فيها.
الرابع: التعارض بالمعنى العام وكذا الترجيح ما يمكن تحققه بين الأدلة الشرعية القطعية كالأدلة الظنية.
الخامس: أن الدليل يطلق على القطعي والظني لدى التحقيق عند الأصوليين والمنطقيين، وإن التحقيق أن دليل الأصوليين مفرد.
السادس: إن حكم التعارض الجمع والتوفيق ما أمكن ثم الترجيح عند وجود الفضل والمرجح به لأحدهما.
السابع: أنه يوجد للتعارض الظاهري في الأدلة الشرعية ولكن عند التحقيق والتروي لا يوجد دليلان متخالفان لا يمكن الجمع بينهما أو دفع التعارض فيهما.
الثامن: أن الغرض من مسلك التعارض والترجيح والتوفيق بين النصوص هو خدمة الشريعة والدفاع عنها ولهذا فمنهم من هو مشدد في الجمع والتأويل، ومنهم من هو متساهل.
التاسع: أن الفقهاء ردوا خبر الآحاد بعدة أمور، جلها لا يستند إلى حجة قوية.
العاشر: التأويل للجمع بين المتعارضين نوعان:
١ـ الجمع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية فلا يقبل التأويل البعيد فيه.
٢ـ أن ترجح أحد المتعارضين وتعمل به ثم تأول الدليل الآخر للتوفيق بينهما ففي مثل هذا يقبل التأويل القريب والبعيد.
الحادي عشر: النصان المتعارضان الممكن الجمع بينهما على ثلاثة أنواع:
١ـ ما يمكن التوفيق بالتأويل أحد الطرفين المعين.
٢ـ ما يجمع بينهما بالتصرف في أحد الطرفين غير المعين.
٣ـ ما يمكن الجمع بينهما بالتصرف في الطرفين.
الثاني عشر: الراجح جواز نسخ السنة بالكتاب، وأن رأي الإمام الشافعي هو جواز نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب عند وجود معاضد للناسخ من جنسه، أو من الإجماع.
الثالث عشر: الراجح جواز التخصيص مطلقاً بالفعل أو بالنقل مع التقارن أو التقدم أو التأخر.
الرابع عشر: أن المؤمن لا يخلد في النار مهما كان عاصياً، وانعقد الإجماع على ذلك وما يعارضه من النصوص تأول.
الخامس عشر: الراجح ـ جواز تخصيص العمومات مطلقاً للأدلة الكثيرة القوية سيقت بالموضوع.
السادس عشر: أن المطلق والمقيد كالعام والخاص، فما يجوز به التخصيص يجوز تقييد المطلق به اتفاقاً أو اختلافاً.
السابع عشر: يجب العمل بمقتضى النص مطلقاً أو مقيداً، فلا يجوز تقييد المطلق، ولا إبطال القيد إلا بدليل يقاومه.
الثامن عشر: نقل الجمهور الاتفاق على حمل المطلق على المقيد في صورة اتحادهما سبباً وحكماً غير صحيح.
التاسع عشر: الراجح أن المطلق يحمل على المقيد عند وجود علة جامعة بينهما.
العشرون: الأمور المخلة بالفهم في النصوص تخل بقطعية الدليل وبظنيته، فوجودها لا يؤدي إلى رفض النص.
الحادي والعشرون: تقديم المثبت على النافي عند تعارضهما.
الثاني والعشرون: أن حمل الرواية على الشهادة غير صحيح لوجود فروق كثيرة بينهما فترجح الرواية بالكثرة دون الشهادة.
الثالث والعشرون: وجوب الترجيح، وبالتالي وجوب العمل بالدليل الراجح.
الرابع والعشرون: جواز الترجيح بكل من كون الراوي متقدماً في الإسلام أو متأخراً, وعند تعارضهما تساقطاً.
الخامس والعشرون: التحقيق أنه يمكن تعارض الفعلي في بعض الصور.
السادس والعشرون: الأصح تقديم المصلحة الأخروية عل الدنيوية.
السابع والعشرون: النزاع بين الإمام الرازي وابن تيمية نزاع لفظي، وإن ما رد به ابن تيمية على الرازي لا يصيب الهدف.
الثامن والعشرون: أن المراد بالقياس الذي يقدمه العلماء على خبر الآحاد ـ القاعدة الكلية المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة.