للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن محمد السعيدي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار طيبة - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٠هـ

تصنيف رئيس:اقتصاد

تصنيف فرعي:ربا وبنوك ربوية

الخاتمة:-

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على عبده النبي الأمي الذي بعثه الله ليحل لنا الطيبات، وبعد:

فهذه رسالة في الربا، ومعاملاته المعاصرة، ومؤسساته، ويطيب لي أن أختمها بخلاصة تبين أهم ما توصلت إليه من نتائج، وما ارتأيته من توصيات، ومن ذلك ما يلي:

١ - إن الربا محرم، لا فرق بين قليله وكثيره، ولا ما كان غايته الإنتاج، أو الاستهلاك.

٢ - إن ما تقوم عليه البنوك التجارية من عمل، لهو ربا الدين، وهو ربا الجاهلية المحرم بصريح الكتاب.

٣ - إن معظم ما تقوم به البنوك التجارية من أعمال سوى عملها الأساس (القرض بالزيادة) إنما غايتها الربا، وإيقاع الناس فيه.

٤ - إن الضرورة والحاجة ينبغي تقديرهما تقديرا صحيحا، ولا يجوز ركوبهما بمجرد الإدعاء.

٥ - إن التحايل على الربا طريق الوقوع فيه، كما جاء في الحديث: (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه).

وإن القول بتعويض الدائن عن تأخير الدين باعتباره عوض ما فاته من منفعة وكذا القول بضمان مال المضاربة، كل ذلك سبيل سلكه المرابون من قبل للاحتيال على الكنيسة التي تحرم عليهم الربا، وقد بين ذلك ثروت أنيس فقال: (وامتد الصراع بين المرابين، والمجتمع بضع قرون، ومر على عدة مراحل .... وراحوا يتحايلون على النصوص التي تحرم الربا: قالوا: إن المدين الذي اقترض لا يلتزم بفوائد ربويه، لكن عليه أن يدفع تعويضا للمقرض عن التأخر في سداد الدين، ليعوض ما لحقه من خسارة بسبب هذا التأخير).

وقال: (غير أن أهم وسيلة للتحايل على الربا اتخذت صورة الشركة، كان المرابي يسلم شخصا آخر قرضا ليستغله في التجارة في عملية واحدة، أو عدة عمليات، حتى إذا ما انتهت هذه العمليات استرد المرابي ماله، وحصل كذلك على ثلاثة أرباع الربح، تاركا الربح فقط لمن قام بالعمل.

وهكذا تمكن المرابون من أن يوظفوا أموالهم في الربا، ويحصلوا على ثلاثة أرباع الربح دون أيما مجهود.

وأفلتت هذه الصورة من قاعدة تحريم الربا بحجة أن الرأسمالي يتعرض لخطر ضياع رأسماله، فالربح الربوي مقابل تحمل المخاطر، وقد تطورت هذه الشركة الربويه حتى صارت شركة التوصية الحالية).

٦ - إن البديل للمعاملات المصرفية قد لا يكون بوسع الباحث منفردا اقتراحه، فإن المعاملة لم تعد اليوم محصورة في إطار الفقه فحسب، بل إن ثمة اعتبارات أخرى يلزم مراعاتها عند اقتراح البديل، منها ما يتعلق بالاقتصاد، ومنها ما يتعلق بالنظام العام، ومنها ما يتعلق بيسر وسهولة إجراءات المعاملة لتكون ممكنة التطبيق عمليا، وهكذا. ولهذا فإن الاقتراحات فيما هذا سبيله - ليكون ناضجا - يلزم له فريق عمل من تخصصات شتى.

٧ - إن الاعتماد المستندي فيه لعملاء البنك حاجتان:

أ - حاجة ممنوعة، وهي التمويل (الإقراض بالزيادة).

ب - وحاجة مشروعة، وهي التوثيق.

وقد تبين في مبحث الاعتماد المستند أن لا توثيق من خلاله في الحقيقة.

أما حاجة التوثيق فيمكن تلبيتها من خلال طرق متعددة منها:

أ- أن يتوقف تسليم النقود للمصدر على تسليمه السلعة سليمة، والواسطة في هذا وذاك يكون بمثابة الأمين في مسألة الرهن، سواء كان مصرفا، أو جهة أخرى.

ب- أو أن يحتجز جزء من قيمة السلعة، فلا يسلم للمصدر إلا بعد تسليمه السلعة للمستورد سليمة، حتى إذا ظهر فيها عيب، أو نقص أمكن جبرانه من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>