للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسعاف أهل العصر بما ورد في حكم الوتر]

المؤلف/ المشرف:فيحان بن شالي المطيري

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار المدني ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٥هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة التطوع - وتر وقيام الليل وتراويح وتهجد

خاتمة

وبعد هذا ما سمح به الوقت وجاد به القلم فإن يمكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ولم أدخر وسعاً في البحث والتفتيش عن المادة من مصادرها المعتمدة، بيد أن العلم الإنساني عرضة للنقص مهما بلغ من العلم والفهم والذكاء. وأرجو ممن عثر على زلة قلم، أو سقطة لسان، أو قصوراً في العبارة، أن ينبه علي ذلك فسيجد إن شاء الله تعالى أذناً صاغية وصدراً رحباً، لتقبل ما يملي من الملاحظات، لأن الهدف الأول والأخير هو الحق، والله على ما نقول شهيد، وقد ضمنت هذه الخاتمة بعض النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث وتتخلص في الآتي:-

١ - أن الوتر ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة. وقد دل لذلك صريح السنة الثابتة عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الفقهاء القائلين بعدم الوجوب برد شهادة تارك الوتر.

٢ - أن الوتر لا يخلو من ثلاثة أمور بالنسبة للوقت الذي يفعل به.

وقت جواز وهو ما بعد صلاة العشاء، ووقت استحباب وهو ما قبل الفجر الثاني، لمن وثق من نفسه القيام. إما باستيقاظه وإما بإيقاظ غيره له، ووقت قضاء وهو ما بعد صلاة الفجر. وقد ذكرنا هذا كله بالتفصيل أثناء البحث.

٣ - أن الوتر كما يجوز بثلاث ركعات يجوز أيضاً بركعة وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر وبثلاث عشر، وليس كما ظن بعض الفقهاء أنه لا يجوز إلا بثلاث.

٤ - إن الإيتار بواحدة يصح ولو لم يتقدمه شفع. نعم الأفضل هو تقديم الشفع عليه، بيد أن المفهوم من ظاهر السنة هو الجواز، وإن ما قلنا بأن تقدم الشفع أفضل لكونه الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم.

٥ - أن الوتر يجوز فعله على الراحلة، وهو دليل آخر على عدم الوجوب. إذ أن الواجبات لا يجوز فعلها على الراحلة إلا عند الضرورة.

٦ - جواز القنوت في الوتر، ولا يتقيد الجواز بزمن دون آخر، بل يجوز في كل وقت على الراجح من أقوال الفقهاء.

٧ - جواز رفع اليدين عند القنوت في الوتر، لأنه دعاء والأيدي ترفع عند الدعاء.

٨ - أن الوتر أعلى منزلة من الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حضراً ولا سفراً. ولا يماثله في هذا الشأن من السنن إلا ركعتا الفجر، وإن كان هو آكد منهما لكثرة الآثار الدالة على الأمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>