[إشراقة أولى النهي في حكم الأخذ من اللحى]
المؤلف/ المشرف:حسن بن قاسم الحسني الريمي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الإمام أحمد ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٦هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:لباس وزينة - حكم اللحية
اتضح مما سبق تناوله في هذا البحث المتواضع بأبوابه الثلاثة ما يلي:
- وجوب إعفاء اللحية على ما ورد به النص من السنة الصحيحة الصريحة.
- إن القول بإطلاق اللحية موافق للفطرة ومن سننها، ومخالف لما عليه أهل الكفر.
- تحريم أخذ شيء من اللحية من أي موضع كان.
- إذا خالف فعل الصحابي مرويه فالعبرة بالمروي لا بفعل راويه.
- إذا صدرت المخالفة للرواية من غير راويها فالإجماع منعقد على الأخذ بالرواية، كما قاله العلائي.
- التماس العذر لابن عمر رضي الله عنهما في أخذه ما دون القبضة كما ذكر في المسألة الأصولية.
- تأييد اللغة العربية لصريح منطوق حديث الإطلاق.
- حمل المطلق من الآثار على المقيد منها إذا اتحد الحكم.
- العمل بمطلق النص وعمومه حتى يرد ما يقيده ويخصه من نص مثله.
- ترجيح كثير من علماء الدعوة السلفية قديماً وحديثاً القول بوجوب الإطلاق.
- التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.
- الراجح: عدم الإلزام بقول الصحابي إذا انفرد، فكيف إذا خالف نصا صحيحاً صريحاً؟!!!.
- التحذير من الوقيعة في علماء السنة.
- التحذير من التسرع في الأحكام قبل كمال الأهلية.
وغير ذلك من الأمور التي تم تناولتها في ثنايا البحث.