[الواجب الموسع عند الأصوليين]
المؤلف/ المشرف:عبدالكريم بن علي النملة
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:مكتبة الرشد - بالرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٤هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:أصول فقه - أعمال منوعة
الخا تمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على توفيقه وعونه، وبعد: فإني بعد أن انتهيت من الكتابة في هذا الموضوع – وهو: " الواجب الموسَّع عند الأصوليين ": لا بدَّ لي أن أحيط القارئ الكريم بملخص لما كتبته فيه، وأهم النتائج التي انتهيت إليها؛ وذلك للوقوف عليه وقفة إجمالية فأقول وبالله التوفيق:-
لقد قسَّمت الكتابة في هذا الموضوع إلى خمسة فصول:-
أما الفصل الأول: - وهو الفصل التمهيدي – فقد جعلته في الحكم الشرعي فعرَّفت الحكم عند أهل اللغة، وذكرت عدداً من تعريفات الأصوليين للحكم الشرعي، واخترت ما هو أقرب
– عندي – للصواب وهو:" خطاب الله – تعالى – المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع ".
ثم فرَّقت بين الحكم الشرعي عند الأصوليين، والحكم الشرعي عند الفقهاء.
ثم ذكرت أن الحكم التكليفي هو: " خطاب الله المتعلِّق بأَفعال الكلفين اقتضاء أو تخييراً".
ثم بينت أن الحكم الوضعي هو: " خطاب الله – تعالى – المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو كون الفعل صحيحاً، أو فاسداً، أو عزيمة، أو رخصة، أو أداء, أو إعادة، أو قضاء ".
ثم تكلمت عن الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي عند الفقهاء مع التمثيل.
ثم أشرت إلى قول بعض العلماء: إن الحكم الشرعي قسم واحد وهو " الحكم التكليفي " مع وذكر دليلهم على ذلك، ثم بينت بطلانه بالبرهان.
ثم عرَّفت كل قسم من أقسام الحكم التكليفي وهي: " الوجوب"، و" الندب" و" الإباحة "
و" الكراهة" و" التحريم " مع الإيضاح بالتشريح والأمثلة وذلك عند الجمهور.
ثم – بينت أقسامه عند الحنفية -، وأشرت إلى سبب تفريقهم بين " الفرض " و" الإيجاب "،
و" التحريم " و" الكراهية التحريمية ".
ثم عرَّفت كل قسم من أقسام الحكم الوضعي وهي: " السبب" والعله و" الشرط "، و" المانع "، " والصحة " و" الفساد"، و" الرخصة " و " العزيمة " و" الأداء" و" القضاء" و" الإعادة " مع التمثيل لكل قسم والإيضاح، وبيان أن الأصوليين لم يتفقوا على هذه الأقسام كلها، بل اختلفوا في بعضها.
أما الفصل الثاني: فقد بحثت فيه حقيقة الواجب الموسَّع حيث عرفت الواجب عند أهل اللغة، ثم ذكرت تعريفات الأصوليين للواجب وقد قسًّمتها إلى قسمين: قسم وجد فيها ما يفيد إدخال الواجب الموسَّع، وقسم آخر لم يوجد فيها ما يفيد إدخاله.
فذكرت تعريفات كل قسم بالتفصيل مع ذكر من قال بكل تعريف، ثم اخترت أقرب تلك التعريفات إلى الصحة – في نظري – وهو: " ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً" مع بيان شرحه ومحترزاته.
ثم بعد ذلك بينت: أن " الفرض " و " الواجب" مختلفان في اللغة، أما من جهة الشرع فقد اختلف العلماء هل هما مترادفان أو متغايران؟
والحق أني أطلت الكلام في هذه المسألة؛ نظراً لأهميتها، فذكرت فيها مذهبين وأدلة كل مذهب. وتبين لي بعد ذلك أن القول بأنهما غير مترادفين وأن لفظ " الفرض " آكد من لفظ " الواجب " هو الصواب وهو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وصوبته بأدلة وبراهين، وناقشت أدلة المخالفين، وبينت هل لهذا الخلاف في هذه المسألة من أثر في الفروع الفقهية أو أنه خلاف لفظي؟
وبعد أن انتهيت من تعريف الواجب, وفرقت بينه وبين الفرض، شرعت في بيان المراد من التوسيع، وأنه خلاف التضييق.