[أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم]
المؤلف/ المشرف:عبدالله بن إبراهيم الطريقي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الفضيلة - الرياض ̈الثانية
سنة الطبع:١٤٢٥هـ
تصنيف رئيس:سياسة شرعية
تصنيف فرعي:أهل الحل والعقد
الخاتمة: الحق – والحق أقول – بعد هذه السياحة العلمية المضنية في موضوع "أهل الحل والعقد" أنه بقدر ما كان شائقاً ماتعاً، ومؤنساً، مستطاباً، فقد كان كذلك شاقا وشائكاً.
ولكنني لم ولن أندم على هذه السياحة لما وجدت فيها من الفوائد الكثيرة والجليلة والتي من أهمها:
اكتشاف ما لهذه الهيئة من المكانة الاجتماعية السامقة، ثم ما يترتب عليها من وظائف كبيرة عامة، ومتى "صلحت هذه الفئة من الأمة صلح حالها وحال حكامها، وإذا فسدت فسدا، ولذلك كان مقتضى الإصلاح الإسلامي أن يكون أهل الحل والعقد في الإسلام من أهل العلم الاستقلالي بشريعة الأمة، ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والإدارية والمالية، ومن أهل العدالة والرأي والحكمة".
ذلك ما أردت الإشارة إليه بين يدي هذه الخاتمة. أما ما أختم به هذا الموضوع وبإيجاز شديد؛ فهو أمران:
أحدهما: أهم نتائج البحث.
والثاني التوصيات.
أولاً: أهم نتائج البحث: لقد ظهر من خلال البحث أن من القضايا المطروحة ما هو يقيني قطعي، ومنها ما هو مظنون. فأما اليقيني فقد برز في أمور كثيرة منها:
١ - مشروعية التشاور في أمر المسلمين.
٢ - النصيحة للمسلمين عامة ولأولي الأمر خاصة، والاهتمام بأمورهم.
٣ - أنه لا بد أن يتصدى لأمور المسلمين العامة فئة من الناس تتميز بسمات وصفات معينة من أجل عقد تلك الأمور وحلها. وذلك من فروض الكفايات، وإذا لم تقم فعلى الأمة جميعاً تقع المسؤولية والتبعة.
٤ - وفي مقدمة هؤلاء أهل العلم العاملون، فإن لهم مكان الصدارة وبهم تقتدي الأمة، وعليهم تستند.
٥ - ومن صفات هؤلاء الذين يتولون عقد الأمور وحلها: الإسلام، والتكليف، والعدالة، والعلم الضروري، والشوكة، والذكورة.
٦ - وعليهم وظائف كبيرة من أبرزها: اختيار من يصلح للإمامة ومبايعته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للأمة كافة.
وفي حال خلو الزمان من الإمام فإن عليهم مسؤوليات مضاعفة وضخمة، حتى يقوموا ببيعة إمام.
٧ - وفي حال إجماعهم على شيء فتجب طاعتهم، ولا يحل الخروج عنهم أو عليهم. تلك من أبرز القطعيات في هذا الموضوع.
أما المظنون فهو كثير هنا، ولكنه – قد بدأ خلال البحث – ذا صور ووجوه مختلفة. فمنه ما هو ظاهر الرجحان، ومنه ما هو محتمل، ومنه ما هو ضعيف أو شاذ.
ومن أمثلة الأول "ظاهر الرجحان":
١ - مفهوم أهل الحل والعقد وأنه يشمل ثلاث فئات، العلماء، والأمراء، والوجهاء. وأما الاقتصار على واحدة منها أو اثنتين فهو مرجوح.
٢ - اعتبار صفة الاجتهاد – ولو أدناه – في بعض أهل الحل والعقد للحاجة الشديدة إليه.
٣ - اشتراط صفات الرأي والحكمة والخبرة فيهم.
٤ - أن مسؤوليتهم مستمرة في حال وجود الإمام وعدمه.
٥ - وهذه المسؤولية ذات شمولية في كل ما هو من شؤون المسلمين العامة "الفكرية، والسياسية، والاجتماعية، والأمنية، ونحو ذلك".
٦ - وفي حال اختيار الإمام ومبايعته فلا بد من اتفاق جمهورهم من ذوي الشوكة، ولا يكتفي بأفراد محدودين، ولاسيما إذا كانوا ذوي كثرة.
٧ - وفي حال اختلافهم مع الإمام القائم، فإذا كانوا مجمعين على الرأي وجب اتباعهم مطلقاً. وإن اختلفوا فينظر في الإمام أهو مجتهد أم لا؟ فإن كان مجتهداً فيطاع هو، وإن كان غير ذلك فيطاع جمهور أهل الحل والعقد المؤيدون بالعلماء.
ومن أمثلة الثاني "وهو المحتمل":
١ - اشتراط المواطنة في عضو أهل الحل والعقد أو عدم اشتراطها.
٢ - هل للإمام أن يعين أهل الحل والعقد؟ أيعينون بطريق الانتخاب؟ أو أنهم يتعينون من خلال واقعهم؟