[توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال]
المؤلف/ المشرف:عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن حزم - بيروت ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٨هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:عقود مالية - منوعات
خاتمة
خلاصة البحث:
لقد عرضنا في افتتاحية البحث إلى أهمية الموضوع وإلى منهجية البحث وأبوابه باختصار.
- في مقدمة البحث استعرضنا المصطلحات المتعلقة بتغيير العملة من كساد وانقطاع ورخص (تضخم) فعرفناها لغة واصطلاحاً لنحدد من خلال التعريف إشكالية (التضخم) حيث التقطنا من الاقتصادية/ سوزان لي – أهم نتيجة من نتائج التضخم الذي يحول الدائنين إلى خاسرين تدفع لهم ديونهم بمال قلت قيمته. واعتبرنا أن هذه النتيجة هي: بيت القصيد بالنسبة للباحث الذي يحاول تخفيف هذه الخسارة لوضع ميزان قسط بين الدائن والمدين لاقتسام الغرم.
أما الفصل الأول: فقد عرضنا في تصانيفه أقوال الفقهاء في تغيرات العملة من كساد وانقطاع ورخص فبينما سجلنا مواقف واضحة فيما يتعلق بالكساد والانقطاع بين قائل بفسخ البيع ومخير للبائع ومن يحكم على المشتري بمثل العملة المنقطعة ومن يقضي بالقيمة.
إلا أن الذي لفت انتباهنا واستأثر باهتمامنا هو تغير قيمة العملة بالرخص (التضخم).
فشورنا فيه أقوال الفقهاء واستنطقنا نصوصهم بين تصريح وتلويح حيث أثبتنا رأي الجمهور بأن الرخص لا يؤثر على مقدار ما في الذمة وإنه يجب قضاؤه بمثله في المثليات وقررنا رأي من يقول: بأن الرخص يؤثر مطلقاً مع تقييد بعضهم له بالفاحش. واعتبرنا أن هذا الرأي أقرب إلى العدل وأولى بالصواب في كوارث تغيرات قيمة العملات التي لا قيمة لها في نفسها. ورددنا الخلاف إلى أنه قد يكون خلافاً في حال وتحقيقاً لمناط.
وفي الفصل الثاني: لخصنا موضوع البحث وأصلنا فقه المسألة بالإجابة على خمسة أسئلة تشكل العقد المستحكمة التي تشد أطرافه.
إجابات مختصرة غير إنها وافية بالمقصود – إن شاء الله – بعد أن قررنا أنها مسألة اجتهادية لا نص بخصوصها من الكتاب والسنة وليست كذلك منصوصة بالنوع وإن كان لا يستبعد كونها منصوصة بالجنس وكان ذلك أساس قياسنا لها على الجائحة بجامع أخذ المال بغير حق أي: في غير مقابل.
وقررنا في إجابتنا عن الزيادة التي قد يدفعها المدين إلى الدائن لجبر ضرره أنها زيادة صورية لأن العبرة بالقيمة التي أصبحت معياراً كمعيار العدد الذي قد يلغى من أجله الوزن في التقدين عند من يقول به أو معيار الوزن الذي قد يلغى له العدد كما فصلناه في ملحق الأعواض والمعايير.
- ومن خلال جوابنا على مبنى هذا الرأي أوضحنا أنه يرجع إلى أصل عام هو: نفي الضرر وأنه مقيس على أصل خاص هو: الجائحة في الثمار التي هي: نص في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وقد قال بها مالك وأحمد وافترضنا أن يكون تخريجاً عليها لو قال قائل: لا يحق لكم القياس وهو من اختصاص المجتهد المطلق ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم.
وعرفنا التخريج بأنه: "القول في مسألة لا نص فيها للإمام بمثل قوله في مسألة تساويها".
وانتقلنا إلى إمكان اعتبار هذه المسألة من المصالح المرسلة إذا اعتبرنا أن حكم الجوائح قاصر على الثمار فهو يدخل في حدها عند مالك.
وتركنا تقدير المقدار الذي يعتبر فاحشاً إلى العرف والعادة مع ذكر مقادير كمؤشرات يلجأ إليها الحكم كالنصف والثلث والربع وبينا أن الصلح قد يلجأ إلا أن الحكم قد يتعين وإن تقدير الأضرار يجب أن يراعى فيه الطرفان كما أبرزنا أننا لا نرى الشرط المسبق بل نعالج واقعاً محققاً لا متوقعاً مرتقباً لأن الشرط قد يؤدي إلى الغرر والجهالة في العقد وشبهة الربا في القرض كل هذه التفاصيل كانت مؤيدة بالنصوص الأصلية وأقوال الفقهاء وسوابق الاجتهاد.