للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التداخل وأثره في الأحكام الشرعية]

المؤلف/ المشرف:محمد خالد عبدالعزيز منصور

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار النفائس - عمان ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٨هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:تداخل الأحكام

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد:-

فقد توصلت من خلال البحث إلى نتائج، ومن أهمها:

١ - أن التداخل هو: "ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين، أو مختلفين من جنس، أو من جنسين، لدليل شرعي".

٢ - محل التداخل عند جمهور الفقهاء هو: الأسباب، وعند الحنفية: فمحل التداخل في العبادات: الأسباب، وفي العقوبات: الأحكام.

٣ - أن مفهوم التداخل له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة؛ بما يساهم في تحقيقها، وتنميتها، والمحافظة عليها.

٤ - أن التشريك في النية صورة من صور التداخل في العبادات جاءت استثناء على خلاف الأصل.

٥ - أن التداخل في العبادات يكون فيما يلي:

أولا: التداخل في الطهارات، ويكون في المسائل التالية:

أ- إذا اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، فيكفي لها وضوء واحد.

ب- إذا اجتمعت أسباب الغسل الواجب، والمسنون، فإنه يكفي للواجب، ويحصل الأجر للمسنون.

جـ- إذا اجتمعت أسباب الوضوء، والغسل، فإنه يكتفي بالغسل.

د- إذا ولغت كلاب في إناء أو ولغ كلب مرارا، فيكفي لذلك غسل واحد للإناء.

ثانيا: التداخل في الصلاة، ويكون في المسائل التالية:

أ- إذا تكرر الأذان لوقت واحد، فتكفي لذلك إجابة واحدة.

ب- الاكتفاء بأذان واحد؛ لفوائت متعددة.

ج- الجمع بين الصلاتين صورة من صور التداخل في وقتي الصلاتين المجموعتين.

د- الاكتفاء بأذان واحد للصلاتين المجموعتين إعمالا لمفهوم التداخل.

هـ- أن تحية المسجد تتداخل مع الفرض، أو النفل، لاتحاد مقصودهما.

وإذا اجتمع الجمعة والعيد، فإنه يكتفي بحضور إحداهما، مع بقاء المطالبة سهو واحد.

ن- إذا تلا القارئ سجدات للتلاوة في مجلس واحد، ولآية واحدة، فإن السجدات تتداخل، ويكفي لها سجود تلاوة واحد.

ثالثاً: التداخل في الصوم، ويكون في المسائل التالية:

أ- يتداخل صوم رمضان، وصوم الاعتكاف عند المالكية، ويجزئ عنهما صوم واحد.

ب- يكون التداخل في كفارة المجامع في نهار رمضان في حالتين:

الأولى: إذا جامع مرارا في يوم واحد قبل أن يكفر عن الجماع الأول.

الثانية: إذا جامع مرارا في يوم واحد بعد أن يكفر عن الجماع الأول، فتكفي لهما كفارة واحدة.

رابعاً: التداخل في الحج، ويكون في المسائل التالية:

أ- يتداخل طواف الإفاضة، وطواف الوداع، ويكفي عنهما طواف واحد؛ لاتحاد مقصودهما.

ب- تتداخل أفعال الحج والعمرة في حج القران، فيكفي لهما نية واحدة، وسفر واحد، وإحرام واحد، وميقات واحد، وحلق واحد، وذلك بإدخال الحج على العمرة، لا العكس.

ج- يلزم القارن بين الحج والعمرة طواف واحد، وسعى واحد.

د- يكون التداخل في فدية الحج في الصور التالية:

الأول: إذا قتل المحرم صيدا في الحرم، فإن حرمة الحرم تتداخل في حرمة الإحرام، ويكفي لذلك فدية واحدة.

الثانية: إذا جامع المحرم مرة بعد مرة، ولم يكفر عن الجماع الأول، فإن الفدية تتداخل، ويكفيه فدية واحدة عن ذلك كله.

الثالثة: تتداخل محظورات غير الجماع والصيد، إذا كانت من جنس واحد إذا اتحد المجلس، أو تقارب فعلها، ويكفي لها فدية واحدة.

الرابعة: تتداخل محظورات غير الجماع، إذا كانت من جنسين، إذا ظن المحرم إباحة ارتكاب تلك المحظورات، فيكفي لها فدية واحدة.

الخامسة: تتداخل أسباب الدماء الواجبة في الحج، إذا كانت من نوع واحد، ويكفي لها دم واحد.

خامساً: يكون التداخل في الجنائز إذا دفن أكثر من ميت في قبر واحد للضرورة.

سادساً: يكون التداخل في الأيمان في الصور التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>