للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام الزينة]

المؤلف/ المشرف:عبير بنت علي المديفر

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ̈بدون

سنة الطبع:بدون

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:حجاب وتبرج

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه، ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد، فلا يسعني بعد ختام هذا البحث إلا أن أتوجه لله عز وجل بالحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على توفيقه وإعانته لي على إتمام هذا البحث، وأسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

ثم إنه يحسن هنا أن أشير باختصار إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث:

١ - أن كلاً من التزين وتركه سنة، إن صلحت النية، فمن ترك الزينة تواضعاً لله، فهو على خير، ومن تزين إظهاراً لنعمة الله عليه، فهو على خير.

٢ - أن الزينة مباحة وفق ضوابط شرعية، هي: ألا يكون فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، ألا يكون فيها تشبه بالكفار، ألا يكون فيها شهرة، ألا يصاحبها كبر، ألا يقع فيها إسراف.

٣ - أنه يستحب للمرأة التزين للصلاة، ما لم تكن بحضرة أجنبي، كما يستحب لها التزين للعيدين إن كانت مقيمة في بيتها أو نحو ذلك، ويحرم عليها التزين للجمع، ولشهود صلاة العيدين.

٤ - أن ترك الزينة لمريد صلاة الاستسقاء مستحب، وذلك لا ينافي التنظف لها.

٥ - أن التزين في الاعتكاف مباح.

٦ - أنه يستحب لمريد الإحرام التزين بقص الشعر أو إزالته، وتقليم الأظفار، إن احتاج إلى ذلك، أو كان الزمن الذي يفصل بين عقد الإحرام والإحلال منه يطول، كما يستحب له التطيب في البدن.

٧ - أنه يباح للمحرم التزين بترجيل الشعر ودهنه وخضابه بالحناء ما لم يكن الحناء ثخيناً، يستر الرأس، وكذلك التزين بالحلي.

٨ - أنه يكره للمحرم التزين بالاكتحال.

٩ - أنه يرحم على المحرم التزين بإزالة الشعر بأي وجه كان، والتزين بتقليم الأظفار وبالتطيب.

١٠ - أنه يستحب للمرء التزين لطلب العلم، وللأفراح.

١١ - أنه يباح للمخطوبة التزين عند رؤية الخاطب، بما جرت به عادة النساء من الزينة في بيوتهن.

١٢ - أنه يستحب للزوج التزين لزوجته، كما يستحب لها التزين له، وإن طلب منها ذلك وجب عليها.

١٣ - أن للزوج تأديب زوجته لتركها الزينة.

١٤ - أنه يجب على الزوج من مؤونة زينة زوجته ما يحصل به نظافة الزوجة، وما تتضرر بتركه، مع حصول النظافة بدونه إن جرت العادة بذلك، أو كانت الزوجة قد اعتادت ذلك في بيت أهلها، ولا يجب عليه ما كان للتلذذ والاستمتاع، ولا ضرر عليها بتركه.

١٥ - أنه يحرم على المعتدة من وفاة التزين ما دامت في العدة.

١٦ - أنه يباح للمعتدة من طلاق بائن التزين، ما لم يكن لمطلقها.

١٧ - أنه يستحب للمعتدة من طلاق رجعي التزين ما دامت في العدة، خاصة لمطلقها، ما لم يكن فيه ريبة كإظهار الفرح بالطلاق.

١٨ - أن ترجيل شعر الرأس مستحب عامة، وكذلك الفرق.

١٩ - أنه يستحب للمرء فعل الأصلح من دهن شعره أو تركه.

٢٠ - أن عقص الشعر خارج الصلاة مباح، ومكروه فيها للرجل دون المرأة.

٢١ - أن نتف الشيب من الشعر مكروه.

٢٢ - أنه يستحب للرجل إعفاء شعر رأسه، إن قصد بذلك الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم –ما لم يكن فيه تشبه بالسفهاء والفسقة.

٢٣ - أنه يباح للرجل حلق شعر رأسه، ويحرم على المرأة ذلك.

٢٤ - أن القزع مكروه بأي صورة كان.

٢٥ - أنه يباح للمرأة قص شعرها وتجعيده، ما لم يكن في ذلك تشبه بالكافرات، ويحرم عليها وصله بأي شئ كان، وجمعه في أعلى الرأس.

٢٦ - أن إعفاء اللحية واجب، وحلقها والأخذ منها محرم.

٢٧ - أن كلاً من قص الشارب وحلقه مستحب، والرجل مخير بين الأمرين، فيفعل ما يراه مناسباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>