[كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:شريف بن أدول بن إدريس
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار النفائس - الكويت ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٨هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:كتمان السر
الخاتمة
نستخلص من هذا البحث ما يلي:
أولا: إن إفشاء السر هو (تعمد الإفضاء بسر شخص حقيقي أو معنوي من شخص ائتمن عليه في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه). وأما مفهوم السر فهو شامل لكل (ما يقوم في الذهن مفيدا بوجوب الكتمان).
ثانيا: الأصل في السر وجوب كتمانه وتحريم إفشائه سواء كانت هذه الأسرار متعلقة بالشخصية الحقيقية أم الاعتبارية، وسواء كانت هذه الأسرار من الأسرار الخاصة أو من الأسرار العامة، وسواء كانت هذه الأسرار وصلت إلى المؤتمن إليه عن طريق الزواج والعلاقة العائلية، أم عن طريق المهن، أم عن طريق العلاقة الاجتماعية.
ثالثاً: قد احترم الإسلام سرية الحياة الخاصة، ونعني حق الفرد في إضفاء طابع السرية على الأخبار والمعلومات التي تتولد عن حريته في اختيار حياته الحاصلة داخل حدود الشريعة. كما أن الفرد مكلف بحفظ أسرار نفسه ولا تجوز إذاعتها إلا لضرورة.
رابعاً: اهتمت الشريعة الإسلامية أشد الاهتمام بأسرار الدولة وإفشائها هو من أخطر الجنايات على أمن الدولة وسلامتها. وكما جاءت الشريعة الإسلامية ببيان الجزاء المناسب لمن يفشي أسرار الدولة.
خامساً: الالتزام بكتمان الأسرار ينتهي وجوبه في بعض الأحوال التي قررتها الشريعة الإسلامية، كالشهادة وجرح الشهود والرواة والاستفتاء ... وغيرها من الأسباب المؤدية إلى انقضاء السرية. وهي الأمور الاستثنائية من قاعدتها الأصلية.
سادساً: إفشاء السر يعتبر من الجرائم التعزيرية وعقوبته التعزير، وقد يصل العقاب فيه إلى القتل حال إفشاء أسرار الدولة الماسة بأمنها إلى العدو. وكسائر الجرائم التعزيرية، تفوض أمر تحديد عقوبتها إلى السلطة القضائية للدولة اعتمادا على النصوص الشرعية وروح التشريع.
سابعاً: يشترط في القتل التعزير، أن يكون القرار فيه ليس قرار فرديا لرئيس الدولة بل القرار الجماعي الصادر من أهل الحل والعقد.
ثامناً: وجوب التعويض المالي في الضرر المادي الذي يسببه المفشي في إفشاء السر، وأما في الضرر الأدبي يكتفي فيه بالتعزير بدون التعويض.