للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلا من أدلة الوحيين)]

المؤلف/ المشرف:حاتم بن عارف العوني

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الصميعي – الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٩هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:فتوى ومفتي ومستفتي

الخاتمة:

أهم نتائج الكتاب:

١ - أن الاختلاف واقع حتمي وفطري، وأن أصله مشروع.

٢ - أن للاختلاف أسباباً تُبين أنه قد يحدث: إما لعمق المسألة التي اختلف فيها وعظيم دقتها، وإما لتباين العلماء في درجات علمهم، ولاختلاف مداركهم وطرائق تكفيرهم وطبائعهم، وإما لاختلاف تصوراتهم عن الوقائع والأعيان التي تنزل الأحكام عليها.

٣ - ليس الاختلاف بالدال ضرورة على ضعف علم المختلفين، ولا على عدم انضباط علمهم، ولا على نسبية الحق.

٤ - أن الاختلاف في الشريعة منه ما هو اختلاف معتبر، وغير معتبر.

٥ - لاعتبار القول وسواغه شروط خمسة، مرجعها إلى ثلاثة أمور:

• أن يكون القول صادراً ممن له حق الاجتهاد.

• وأن لا يكون قوله مخالفاً لدليل ثابت واضح القطعية في دلالته: (فلا يخالف الإجماع، ولا يخرج عن مجموع أقوال السلف، ولا يخالف دليلاً ثابتاً واضح القطعية في دلالته).

• وأن يكون صادراً عن أصل معتبر.

٦ - الموقف من الاختلاف السائغ:

• الترجيح فيه ظني غالباً، وإن قطع به أحياناً، فلا يكون واضح القطعية.

• هو اختلاف مباح.

• لا يجوز إنكاره، ولا إلزام أحد بتركه، ولا منعه، ويجوز الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً، ويجب أن يراعى بعد الوقوع فيه، ولا ينقض الحكم به.

• لا يحق لأحد أن ينكر على الآخذ به اجتهاداً ولا تقليداً، ولا أن يناصحه على معنى الإنكار ولا الإلزام بتركه؛ لكن يستحب التناقش فيه بين العلماء على معنى التباحث واستثارة الفوائد.

• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.

٧ - الموقف من الخلاف غير السائغ:

• الحكم فيه واضح القطعية بتصويب قول وتخطئة قول.

• هو اختلاف محرم ممنوع.

• يجب إنكاره، والتحذير منه، وينقض الحكم به، ويجب على الحاكم منع إعلان الأخذ به اجتهاداً أو تقليداً ما دام منع إعلانه مقدوراً عليه.

• ينكر على القائل به، مع وجوب الالتزام بمرتبة الإنكار التي يستحقها صاحبه بمراعاة درجة إعذاره، ومكانته في العلم والفضل؛ فلا يلزم من الإنكار عليه إسقاطه والتحذير منه.

• لعامة ذلك استثناءات، هي خلاف الأصل فيه.

٨ - الذي لا يستحق الاستفتاء واحد من ثلاثة:

• الجاهل (من كان خطؤه غالباً على صوابه).

• الفاسق (من ارتكب كبيرة، أو أتى من الصغائر ما يصل إلى حد الكبيرة؛ في دلالة على الضعف الشديد في التدين).

• من كان له أصل يخالف أصول أهل السنة في مصادر التلقي، ومنهج الاستنباط، أدى به هذا الأصل إلى أن يكون خطؤه أكثر من صوابه.

٩ - حاجة المسلمين الماسة إلى وضع منهج لتعاملهم مع الاختلاف، وخطورة معدم وضع هذا المنهج.

١٠ - ضرورة إشاعة منهج الترجيح من بين اختلاف العلماء المعتبرين حسب الترتيب التالي:

• ما يرجحه الدليل.

• ما عليه الجمهور.

• ما قال به الأعلم والأتقى.

• الأخذ بالأحوط.

• الأخذ بالأيسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>