[قواعد معرفة البدع]
المؤلف/ المشرف:محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٩هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:أصول فقه - البدع
خاتمة:
١ - عرض مجمل لقواعد معرفة البدع:
١) كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة.
٢) كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة؛ كقول بعض العلماء أو العباد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات.
٣) إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا، والمانع منها منتفيا؛ فإن فعلها بدعة.
٤) كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منه منتفياً.
٥) كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة.
٦) كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة.
٧) كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة.
٨) كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
٩) كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
١٠) الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة.
١١) كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة.
١٢) ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة.
١٣) الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة.
١٤) إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات، وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف، والدين الذي لا يعارض بدعة. ١٥) الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة، وتغيير الحدود الشرعية المقدرة بدعة.
١٦) مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة.
١٧) مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما بدعة.
١٨) الإتيان بشيء من أعمال الجاهلية، التي لم تشرع في الإسلام بدعة.
١٩) إذا فعل ما هو مطلوب شرعا على وجه يوهم خلاف ما هو عليه في الحقيقة فهو ملحق بالبدعة.
٢٠) إذا فعل ما هو جائز شرعا على وجه يعتقد فيه أنه مطلوب شرعا فهو ملحق بالبدعة.
٢١) إذا عمل بالمعصية العلماء الذين يقتدى بهم على وجه الخصوص وظهرت من جهتهم حتى أن المنكر عليهم لا يلتفت إليه، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية من الدين فهذا ملحق بالبدعة.
٢٢) إذا عمل بالمعصية العوام وشاعت فيهم وظهرت، ولم ينكرها العلماء الذين يقتدى بهم وهم قادرون على الإنكار، بحيث يعتقد العامة أن هذه المعصية مما لا بأس به فهذا ملحق بالبدعة.
٢٣) كل ما يترتب على فعل البدع المحدثة في الدين من الإتيان ببعض الأمور التعبدية أو العادية فهو ملحق بالبدعة؛ لأن ما انبنى على المحدث محدث