للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[زكاة عروض التجارة]

المؤلف/ المشرف:أمجد طلبة وسيد زيدان

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار ماجد عسيري - جدة ̈الأولى

سنة الطبع:٢٠٠٠م

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:زكاة - عروض التجارة

الخلاصة

بعد مراجعة هذه المسألة وأدلتها وجدنا أنه يوجد شبه إجماع بين العلماء على (وجوب زكاة عروض التجارة) فقد قال بذلك الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وأبو عبيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم – رحمهم الله جميعاً-.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة زكرنا منها:

• قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ..... الآية}.

• قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً .... الآية}.

• وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ... ).

• وحديث: (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع).

وقد بينا ضعفه.

• وحديث: (وفي البر صدقته .. ) وهو ضعيف أيضاً.

• وأثر عمر ?: (ألا تؤدي زكاة مالك يا حماس؟) وعلمنا ضعفه.

• وأثر ابن عمر ?: (ألا تؤدي زكاة مالك يا حماس؟) وعلمنا ضعفه.

• وأثر ابن عمر ?: (ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة).

أما القائلون بـ (عدم وجوب زكاة عروض التجارة) فهم: عطاء وأهل الظاهر ومن المعاصرين الشيخ الألباني – رحم الله الجميع -.

ومن أدلتهم على ذلك:

• قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .... الآية}.

• وحديث: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... ) فاستدلوا بهذا الحديث مع الآية السابقة على حرمة المال الأصلية فلا يؤخذ منه شيء إلا بدليل صريح ولم يصح عندهم دليل على ذلك.

كما استدلوا بأحاديث تسقط الزكاة عن بعض الأشياء منها:

• حديث: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).

• حديث: (ليس فيما دون خمس أوق صدقة ... الحديث).

• حديث: (أنه إنما أخذ الصدقة من الزبيب والحنطة والشعير والتمر).

• حديث: (يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة)، واستدلوا به على الاستحباب ككفارة لما يحضر البيع من لغو وحلف ويكون بما تطيب به النفس.

• واستدلوا بأثر عطاء حيث قال: (في الميزان إن كان يدار كهيئة الرقيق زكي ثمنه).

وقال في العبد للتجارة: (ليس عليه زكاة إلا الفطر).

كما استدلوا ببعض الآثار الأخرى. وهذا ملخص أدلة الفريقين:

وثم فريق آخر نحا منحى الوسيطة بين الفريقين فقال: بـ

(وجوب زكاة عروض التجارة في كل ما يتجر فيه إلا ما سماه الدليل) مثل العبد والفرس والخضروات وما دون الخمسة أوسق وما دون الخمسة ذود وغيرها من الأشياء فليس عليها زكاة؛ لأن الدليل جاء بإسقاط الزكاة عنها، ولم يأت دليل يستثني وجوب الزكاة عليها إن كانت للتجارة أو غيرها، وممن نحا هذا المنحى كما يظهر من تبويبه الإمام الدراقطني حيث بوب باباً قال فيه: (باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق).

هذا والله أعلم بالصواب

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>