[اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات]
المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن معمر السنوسي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٤هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:أصول فقه - أعمال منوعة
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة؛ أتوجه إلى الله سبحانه بالضراعة والإلحاف؛ أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع، وأن يسخرني في طاعته ويملأ قلبي من تعظيمه وحبه ويحفني بعنايته وكلاءته.
وأسأله – عز وجل – أن يغفر لي ولوالدي وإخواني ومشايخي، ويسدد خطانا على طريقه ويختم لي ولهم بالحسنى.
وفي الأسطر التالية موجز لأهم النتائج التي توصل إليها البحث:
١ـ إن مبدأ اعتبار المآلات من أهم القواعد التي يتأسس عليها علم مقاصد الشريعة؛ وذلك لما يمتاز به من خصائص الغائية والواقعية واستهداف الموازنة بين المصالح والمفاسد ولا شك أن هذه العناصر هي المحاور الجوهرية التي ينطلق منها النظر في مقاصد التشريع.
٢ـ إن الثروة الأصولية التي بأيدينا غنية جدا بقواعد الاجتهاد التطبيقي في القضايا المستجدة كما أن فيها الكثير من الضوابط والمسالك والقواعد الإجرائية التي تتعلق بتنظيم الروابط العضوية بين مناشئ الأحكام الشرعية والمصالح المتجددة في واقع الحياة ومرد هذا الثراء والخلود إلى القيم العامة والمقاصد الجوهرية التي تتصف بالشمول والواقعية والمرونة.
٣ـ إن نظرية اعتبار المآلات تقوم أساسا على مراعاة نتائج التصرفات والأفعال بحيث تتغيى أن تكون آثارها محققة للمصالح العامة والخاصة مع الحرص على ضرورة التطابق بين قصد المكلف في الامتثال وقصد الشارع في وضع التكاليف.
٤ـ إن الاجتهاد الذي يهمل ملاحظة المقاصد ولا يعتبر مآلات التصرفات: هو في حقيقته جهد غير مكتمل وقد يقع صاحبه في مناقضة مقاصد الشرع ويتسبب في إحداث المفاسد التي تنزهت الشريعة المطهرة عنها.
٥ـ إن اعتبار مآلات التصرفات أصل لاحظه الشارع في نفسه في تصريف الأحكام والتزمه الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر جليا في اجتهادات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على وجه الخصوص ففقهه يعتبر بحق " فقه المآلات " كما أن الأئمة المجتهدين قد لا حظوه في اجتهاداتهم أيضا ويظهر ذلك أكثر في كل من المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي فالشافعي.
فالمالكية والحنابلة هم أكثر أهل المذاهب اهتماما بالمقاصد ورعاية المآلات من غيرهم على خلاف ما شاع من أن مذهب الحنابلة مذهب نصوص فقط والسبب – في نظري – هو ذلك الخطأ الشائع الذي يتمثل في توهم علاقة جدلية بين النص والمقاصد لذا فإن هذا البحث حاول في أكثر من موضع إثبات أن المقصد يعتبر عنصرا تكوينيا في بنية النص وليس أمرا خارجا عنه كما هو شائع.
٦ـ إن "سد الذرائع" و" إبطال الحيل" و" الاستحسان" و" مراعاة الخلاف" هي قواعد إجرائية تنظم الاجتهاد وليست أدلة في مقابل الأدلة الشرعية كما جرى عليه كثير من الأعلام لأن عدها في جملة " الأدلة" هو واحد من أهم الأسباب التي استثارت حفيظة بعض الفضلاء لشن الغارات ضدها.
٧ـ إن نصوص الشريعة العامة وطرائقها في تصريف الأحكام: تعتبر كفيلة بتوفير كل القواعد والمسالك الإجرائية لإصلاح واقع الناس ولا حاجة إلى استيراد النظم والمناهج من المواضعات الأرضية التي لم تسعد أهلها الخبيرين بها فضلا عن غيرهم.
٨ـ إن الشريعة لا تقتصر في اعتبار المآلات على ما هو متحقق وواقع بالفعل فقط بل يمتد نظرها إلى ملاحظة ما يتوقع في ثاني الحال أيضا لذا يمثل الطريق الوقائي العلاجي جناحي الاجتهاد المآلي انطلاقا من ضوابط محددة تضمن سلامة ذلك الاجتهاد.
٩ـ إن استقراء تصرفات الشريعة في مصادرها ومواردها يهدي إلى منهج دقيق للغاية في الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد من شأنه أن يضمن استقرار شؤون الأمة وانتظام أمورها على أحسن الأحوال وأفضلها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.