للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجهاد والقتال في السياسة الشرعية]

المؤلف/ المشرف:محمد خير هيكل

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار البيارق - الأردن ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٤هـ

تصنيف رئيس:سياسة شرعية

تصنيف فرعي:جهاد

الخاتمة

أولاً: اسْتِخْلاَصُ أهم النتائج

أهم النتائج التي نخرج بها من هذه الرسالة، هي ما يلي:

أولاً:

[حول تعريف الجهاد في الاصطلاح الشَّرعيِّ، وتمييزه عن الأنواع الأُخْرَى من القتال المشروع في الإسلام].

١ـ الجهاد في الاصطلاح الشرعي: هوالقتال في سبيل الله ضدَّ الكفار الذين لا عهد لهم ولا ذمة، وما يمُتُ إلى القتال بصلة من دعوة إليه، ومساعدة عليه .. وذلك بعد توفر الشروط المطلوب لمشروعية هذا القتال. أي، تبليغ الكفار دعوة الإسلام، ووضعهم أمام الخيارات الثلاثة ـ الإسلام، أو الدخول في الذمة، أو الحرب.

ـ أما الغاية من الجهاد: فهي إقامة المجتمع الإسلامي، وحمايته، وحماية المسلمين من العدوان ..

هذا، وقد يطلق لفظ "الجهاد" ـ مجازاً ـ على شرط مشروعيته. وهو الدعوة إلى الإسلام ـ قبل إعلان الجهاد.

كما يطلق بهذه الصفة، أيضاً، على كل جهد مبذول، ليس فيه قتل للكفار، بقصد إقامة المجتمع الإسلامي، وحمايته... وعلىكل عمل مطلوب مبرور .. كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر .. وكالقيام ببر الوالدين، وأداء الحج .. وما إلى ذلك.

٢ـ كل قتال مشروع لا يكون ضد الكفار الذين لا عهد لهم، ولا ذمة ـ لا يعتبر في الاصطلاح الشرعي ـ كما رجحناـ من الجهاد، وإن كان عملاً مبروراً، وذلك مثل الأنواع التالية من القتال، حين يكون مشروعاً:

أـ قتال أهل البغي.

ب ـ قتال المحاربين (من قطاع الطرق).

ج ـ القتال للدفاع عن الحرمات الخاصة (الدفاع ضد الصَّيال).

د ـ القتال للدفاع عن الحرمات العامة.

هـ ـ القتال ضد انحراف الحاكم.

وـ قتال الفتنة (في حالة الدفاع عن النفس).

زـ قتال مغتصب السلطة.

ح ـ قتال أهل الذمة (ما لم يصدر الحكم بنقضهم للعهد).

ط ـ قتال الغارة من أجل الظفر بمال العدو.

ي ـ القتال لإقامة الدولة الإسلامية.

ك ـ القتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية.

ثانياً:

[حول المرحلة السابقة على إقامة الدولة الإسلامية في المدينة، وقبل تشريع الجهاد].

٣ـ ندب المسلمون في هذه المرحلة إلى الصبر علىالأذى، والإمساك عن الدفاع ضد العدوان، خشية أن يتطور الدفاع إلى أضرار بالغة تحيق بالدعوة الإسلامية وأصحابها، هي أكبر من ضرر الصبر على الأذى.

٤ـ يجوز الدفاع ضد العدوان في هذه المرحلة، ما لم تترتب على ذلك أضرار بالغة تؤثر على سير الدعوة.

٥ـ لا يجوز في هذه المرحلة ـ استخدام العنف، والسلاح لتصفية الأشخاص الذين يقفون في طريق الدعوة، أو يؤذون رجالها، ما لم يكن ذلك في حدود الدفاع عن النفس.

ثالثاً:

[مرحلة ما بعد إقامة الدولة الإسلامية، وتشريع الجهاد].

٦ـ تدل الغزوات والحروب التي وقعت في عهد النبوة، وعهد الخلافة الراشدة ـ أن الجهاد مشروع لرد العدوان الواقع أو المتوقع: كما هو مشروع لتطهير الجزيرة العربية من الوجود غير الإسلامي بشكل دائم... بالإضافة إلى مشروعيته بهدف إزالة العوائق المادية من طريق الدعوة، وإدخال الدول والشعوب تحت حكم الإسلام، وإن لم يدينوا به ـ كلما تيسر ذلك، ودعت إليه المصلحة.

رابعاً:

[حول أسباب إعلان الجهاد ـ في النصوص الشرعية].

٧ـ تدل النصوص الشرعية على مشروعية الجهاد ضد الكفار لإعلاء كلمة الله ـ بصورة مطلقة ـ أي، بغض النظر عن كون الكفار، معتدين أو غير معتدين، ما داموا يرفضون الدخول تحت الحكم الإسلامي ـ كلما كان ذلك ممكناً ..

٨ـ يعتبر الدفاع عن أهل الذمة، وعن الحلفاء الذين أدخلهم المسلمون تحت حمايتهم، ضد العدوان الخارجي ـ يعتبر هذا الدفاع من الجهاد الواجب في سبيل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>