للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها]

المؤلف/ المشرف:محمد بن محمد المختار الشنقيطي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الصديق - الطائف ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٣هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:أحكام طبية

فقد توصلت من خلال هذا البحث _ بفضل الله تعالى _ إلى نتائج من أهمها ما يلي:

ا- النتائج الخاصة بموضوع الرسالة:

أولا: الجراحة الطبية مشروعة من حيث الجملة.

ثانيا: أن تعلم الجراحة الطبية، وتعليمها، وتطبيقها، يعتبر فرضا من فروض الكفاية.

ثالثا: أن لعلماء الطب المسلمين فضلا كبيرا في تطوير علم الجراحة والتأليف فيه وأن هذا الفضل يرجع إلى التزامهم بالشرع قولا، وفعلا، واعتقادا.

رابعا: يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية ثمانية شروط:

أن تكون مشروعة، ويحتاج إليها المريض، ويأذن بفعلها، وأن يكون الطبيب الجراح أهلا لفعلها، ويغلب على ظنه نجاحها، ولا يوجد البديل الذي هو أخف ضررا منها، وأن تترتب المصلحة على فعلها، ولا يترتب عليها ضرر أعظم من ضرر المرض الجراحي.

خامسا: تشرع من الجراحة الطبية الأنواع التالية:

الجراحة العلاجية، والكشفية، والولادة، والختان، والتشريح، والتجميل، المحتاج إليه.

سادسا: أن الجواز في هذه الأنواع مبني على وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، وهي إما أن تبلغ إلى مقام الضروريات كما في الجراحة العلاجية الضرورية، وجراحة الولادة التي يقصد إنقاذ الأم، وجنينها، أو واحدا منهما.

وإما أن تبلغ مقام الحاجيات كما في الجراحة العلاجية الحاجية، وجراحة الولادة الحاجية وجراحة التشريح بقصد تعلم الطب، وجراحة الكشف، وجراحة التجميل المحتاج إليها.

وإما أن تكون دون مقام الضروريات والحاجيات كما في الجراحة العلاجية الصغرى.

وقد يكون جواز الجراحة مبنيا على ورود إذن خاص من الشرع بفعلها كما في جراحة الختان.

سابعا: يحرم على الأطباء ومساعديهم فعل جراحة التجميل التحسينية (التي لم توجد فيها دوافع ضرورية ولا حاجية)، وجراحة تغيير الجنس، والجراحة الوقائية. ويحرم على غيرهم الإذن بفعلها، والمعونة عليها.

ثامنا: أن الحكم بحرمة هذه الأنواع مبني على عدم وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، إضافة إلى ما تشتمل عليه من تغيير لخلق الله تعالى، وعبث فيها وتسخط على قضاء الله وقدره.

تاسعا: يشرع للأطباء ومساعديهم القيام بمهمة الفحص الطبي بشرط أن تتوفر فيهم الأهلية المعتبرة للقيام بمهمته، ولا حرج عليهم، ولا على المرضى في الكشف عن العورة، ولمسها، والنظر إليها بشرط وجود الحاجة الداعية إلى ذلك.

وعدم وجود البديل في الجنس والطريقة، وأن تتقيد بقدر الحاجة دون زيادة.

ولا حرج عليهم في الفحص بالأشعة السينية ونحوها من الوسائل الخطرة بشرط وجود الحاجة، وعدم وجود البديل الذي هو أخف ضررا منها، وأن يقتصروا فيها على قدر الحاجة.

عاشرا: يشرع للأطباء الحكم بوجود المرض الجراحي، إذا بلغ علمهم بوجوده مرتبة اليقين أو غلبة الظن.

ويجب عليهم التوقف في حال الشك (استواء الاحتمالين) ...

ويحرم عليهم الحكم بوجوده إذا كان علمهم مبنيا على الوهم (الاحتمال المرجوح).

الحادي عشر:

ا- يستحق الإذن بالجراحة المريض، ووليه، فيعتبر إذنه إذا كان أهلا بأن كان بالغا عاقلا، فلا يعتبر إذن صبي، ولا مجنون، ولا يعتبر إذن الولي إذا أمكن أخذ المريض الأهل، أو امتنع ذلك المريض من الإذن.

ب - ويشترط للحكم بصحة الإذن: أن يكون صادرا ممن له الحق، وأن تتوفر فيه الأهلية، وأن يكون مختارا، وأن يشتمل الإذن على إجازة فعل الجراحة، وأن تكون دلالة صيغته صريحة أو قائمة مقام الصريح، وأن يكون المأذون به مشروعا.

ج- ويستحب للمريض أن يأذن بفعل الجراحة إلا إذا كانت ضرورية فإنه يجب عليه الإذن بها، ولا يعتبر قاتلا لنفسه لو امتنع ومات بسبب المرض الجراحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>