[منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة]
المؤلف/ المشرف:مسفر بن علي القحطاني
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الأندلس الخضراء - جدة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٤هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:استنباط
الخاتمة
بعد هذه الرحلة الطويلة الممتعة التي عشتها مع هذا البحث، ألقي عصا الترحال منتهياً حيث انتهت بي مباحثه وتمت فصوله، مسجلاً أهم النتائج التي توصلت إليها والفوائد التي وقفت عليها من خلال النقاط التالية:
١ - أن ثبات أحكام الشريعة مع تعاقب الأزمنة واختلاف أحوال الناس والمجتمعات دليل على صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ وذلك أن الله عز وجل قد تكفل بحفظها من كل خطأ أو نسخ أو تبديل.
ومن مكملات هذه الصلاحية للشريعة أن بقيت هناك أحكام تتغير من ظرف إلى آخر بحسب ارتباطها بالمصلحة أو العرف المتغير.
٢ - شمول الشريعة لكل ما يحتاجه الناس على الإطلاق فلا تخلو حادثة واحدة عن الحكم الشرعي في جميع الأعصار والأقطار والأحوال، فالمعاني التي تضمنتها الشريعة تعمّ جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيامة.
٣ - أن الله عز وجل قد نصب لكل مسألة حكماً شرعياً معيّناً يجتهد العالم في معرفته، فكانت الحاجة لبيان معنى الأحكام الشرعية التكليفية منها والوضعية لأنها خالدة باقية لا تختلف باختلاف الأزمنة أو الأمكنة، إنما يختلف تنزيلها فيما يحدث من وقائع ونوازل تحتاج إلى تلك الأحكام الشرعية.
٤ - التعريف المختار للنوازل المعاصرة هي: " الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد ".
٥ - أن هناك بعض المصطلحات للنوازل تدل على المعنى نفسه تقريبا ً مثل: الحوادث والوقائع والمسائل والقضايا والمستجدات.
٦ - أن الاجتهاد في حكم النوازل نشأ منذ تنزّل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث ليجيب عما يحدث في حياة الصحابة من نوازل، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه بالفتيا وتبليغ الرسالة والصحابة والتابعين ساروا على هدي الكتاب والسنة في معالجة الوقائع الحادثة بهم.
٧ - تكمن أهمية البحث في أحكام النوازل من خلال الجوانب التالية:
أ - التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
ب - مراعاة حاجات ومصالح العباد.
ج- تفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية.
د- تجديد الفقه الإسلامي.
٨ - أن الاجتهاد في طلب الأحكام جائز في الجملة، وقد يجب للمجتهد المتأهل عند الحاجة وضيق الوقت ويندب إذا كان الوقت متسعاً، وقد يحرم الاجتهاد لغير المتأهل أو في المسائل التي لا يسوغ فيها النظر، ويكره للمتأهل أن يجتهد فيما يستبعد وقوعه.
٩ - الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أنه: لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى فيها.
١٠ – لا يسوغ الاجتهاد في النوازل التي فيها نص قاطع أو مجمع عليها أو مسائل الاعتقاد التي لارأي فيها، أو كانت من المعضلات أو الأغلوطات أو مما يستبعد وقوعه في حياة الناس.
١١ - التعريف المختار للاجتهاد هو ما ذهب إليه الإمام البيضاوي – رحمه الله – وهو: " استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية ".
١٢ - أنه لا فرق بين استعمال مصطلح الاجتهاد أو النظر إذا كان مقيداً بالاجتهاد في الأحكام كما صرح بذلك بعض الأصوليين.
١٣ - من الشروط التي ذكرها العلماء في المجتهدين: معرفة آيات الأحكام لغة وشرعاً، معرفة أحاديث الأحكام لغة وشرعاً، معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، التمكن من معرفة مسائل الإجماع ومواطن الاختلاف، معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، معرفة العلوم اللغوية التي تعينه على فهم الكتاب والسنة, التمكن من علم أصول الفقه، معرفة مقاصد الشريعة
١٤ - قسَّم العلماء المجتهدين إلى مراتب لا تخرج عن قسمين:
الأول: المجتهد المطلق. ويتفرع إلى نوعين:
أ - مجتهد مطلق مستقل.