للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام العورة والنظر بدليل النص والنظر]

المؤلف/ المشرف:مساعد بن قاسم الفالح

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة المعارف ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٣هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:لباس وزينة - عورة

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده – عز وجل – على عظيم فضله وواسع نعمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهذا بيان بأهم نتائج هذا البحث.

١ - أن العورة تطلق في اللغة على معان متعددة منها، الخلل والسوأة والشيء المستقبح والعيب، ونحو ذلك. والعورة شرعاً: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه.

٢ - أن الإسلام رغب بستر العورة وحذر من كشفها، وشرع وسائل عديدة من شأنها صيانة العورات والحافظ عليها.

٣ - ترجيح ما عليه الجمهور من أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة مع الاحتياط بستر الجزء الملاصق من الركبة للعورة.

٤ - إجماع العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة.

٥ - اتفاق العلماء على أنه يجب ستر الوجه والكفين مع سائر البدن عند عدم أمن الفتنة.

٦ - أن الوجه والكفين من المرأة الحرة عورة على الراجح من قول أهل العلم.

٧ - أن الأولى عدم التفريق بين الحرة والأمة في العورة خاصة إذا خيف الفتنة على الأمة.

٨ - اتفاق الفقهاء – رحمهم الله – على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة.

٩ - إلحاق المرأة المتجالة بالشابة في تحريم مصافحتهن على الراجح من الأقوال.

١٠ - لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة إذا كانت عجوزاً، أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم تؤمن الفتنة.

١١ - صوت المرأة ليس بعورة على الراجح من قول العلماء فلا يحرم سماعه من الأجنبي إذا كان الكلام طبيعياً ولم يخش منه الفتنة.

١٢ - لا خلاف بين العلماء – رحمهم الله – في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم.

١٣ - المحرم شرط لحج المرأة فلا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرماً على الراجح.

١٤ - الأفضل للمرأة القرار في البيت مع الرخصة في الخروج للحاجة.

١٥ - الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا تمنع من الحضور للمسجد والصلاة فيه مع الجماعة إذا توافرت الشروط الخاصة بذلك.

أما الصغير المميز – وهو من بلغ سبع سنين إلى العشر – فعورته الفرجان وعورة الصغيرة المميزة من السرة إلى الركبة.

١٧ - الأولى والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة.

١٨ - يجوز التجرد وكشف العورة في الخلوة إذا كان هناك ثمة حاجة لذلك. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلعل الأرجح القول بوجوب الستر، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.

١٩ - ستر عورة الميت واجب بغير خلاف بين أهل العلم، وحد عورته ما بين السرة والركبة كعورة الحي.

٢٠ - كان هديه صلى الله عليه وسلم لبس ما يستر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل.

٢١ - استحباب لبس البياض من الثياب محل اتفاق من العلماء رحمهم الله.

٢٢ - جواز لبس الأسود من الثياب للرجال والنساء.

٢٣ - النهي عن لبس ما يصف البشرة من الثياب، وثوب الشهرة، والتحذير من تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في اللباس.

٢٤ - كراهة لبس الأحمر والمعصفر من الثياب للرجال.

٢٥ - تحريم لبس الحرير الخالص على الرجال إذا لم يكن هناك حاجة، وإباحته للنساء مع حكاية الإجماع في ذلك.

٢٦ - اتفاق الفقهاء على أنه لا فرق بين الصغير والكبير في حرمة لبس الحرير، إلا أن اللابس إذا كان صغيراً فالإثم على من ألبسه.

٢٧ - يباح العلم من الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون.

<<  <  ج: ص:  >  >>