[الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة]
المؤلف/ المشرف:محمد بن عمر بن سالم بازمول
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الهجرة - السعودية ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٣هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه عبادات منوعات
الخاتمة
أذكر فيها أهم النتائج التي انتهى إليها بحث المسائل التي هي موضوع الكتاب
بالنسبة لمسائل الطهارة:
انتهى البحث إلى أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فعندها يكون الماء نجسا، وأن هذا الحكم يشمل الماء الكثير والقليل إلا الماء القليل الذي ولغ فيه الكلب فإن له حكمه الخاص بالنص الثابت في ذلك.
كما قرر أن عين الخمر طاهرة ليست بنجسة، وأنه لا دليل صحيح على الحكم بنجاسة الخمر عينا.
وانتهى البحث إلى أن حكم الرجلين في الوضوء الغسل إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، وأنه يمسح على الخفين والجوربين إذا لبسهما المسلم على طهارة.
كما انتهى البحث إلى تقرير أن الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة في الآية على الوجوب، لا الشرطية، ولا مجرد السنية.
وقرر البحث أن مس الذكر يستحب معه الوضوء ولا يجب لأنه ليس بناقض على الأرجح.
وقرر أن لمس المرأة باليد لا ينقض الوضوء مطلقا.
وانتهى البحث إلى أن الطهارة لا تشترط في الطواف، وأن الطواف بدونها صحيح.
وقرر وجوب الطهارة للمس المصحف.
كما انتهى البحث إلى أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب الجلوس في المسجد، إلا المرور فقط، ويجوز للجنب اللبث في المسجد بعد الوضوء ولو لم يغتسل.
وقرر جواز جماع المرأة إذا انقطع دم الحيض وغسلت المحل.
وبالنسبة لمسائل الصلاة:
انتهى البحث إلى تقرير أن آخر وقت صلاة العشاء ما لم يدخل وقت الفجر.
وقرر أن التثويب في الأذان للصبح إنما يكون في الأذان الذي تعقبه الإقامة.
وانتهى إلى أن السترة من السنن المؤكدة في الصلاة، وأن من عبر من أهل العلم بالوجوب لم يرد الوجوب الاصطلاحي، الذي يلزم منه إثم أو عدم صحة العبادة عند من تعمد تركه.
وقرر البحث أن التسوية والتراص في صف الصلاة من السنن المؤكدة، وأن الزاق القدم بالقدم والكتف بالكتف والكعب بالكعب والركبة بالركبة من سنن التراص إذا لزم فعلها من أجل حصوله، بدون ضرر أو إضرار.
وقرر وجوب الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية.
وانتهى إلى أن المأموم يقول آمين عقب بدء الإمام بقول آمين.
وقرر البحث أن وضع اليدين في القيام بعد الركوع على الصدر غير مشروع.
وأن الهوي إلى السجود يكون بتقديم اليدين على الركبتين.
وأن من السنة رص العقبين في السجود.
وقرر عدم مشروعية الإشارة بالإصبع بين السجدتين.
ومشروعية الإشارة والحركة الخفيفة بالأصبع الشاهد في التشهد.
وانتهى إلى مشروعية الإستواء قاعدا في الركعات الوتر من الصلاة مطلقا.
وأن النهوض في الصلاة على هيئة العاجن من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
وأن التورك في الصلاة ذات التشهد الواحد لم يأت دليل عليه.
وأن إخراج القدم اليسرى من تحت الساق اليمنى في الجلوس للتشهد الثاني من السنن.
وأن سجود السهو يكون عقب السلام إلا في موضعين انثين هما: عند حصول الشك الذي لم يترجح فيه أحد الطرفين، وعند القيام من التشهد الأوسط، وعدم الجلوس له.
وقرر البحث أن الجماعة لا يشترط لها المسجد.
وقرر البحث أن القنوت مشروع في صلاة الوتر طوال العام، وأنه يشرع ترك المداومة عليه في النصف الأول من رمضان أو تركه، كما يشرع المداومة على فعله في النصف الآخر من رمضان.
وأن قنوت النازلة مشروع بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلوات الخمس المكتوبة، إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأمرهم بذلك الإمام (الحاكم) أو نائبه.
وقرر أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بها، وبوجوب التزامها غير كافر، وأن من ترك الصلاة جحودا وعنادا كافر، وأن من صوره من أصر على ترك الصلاة، وهو يعرض على السيف فأصر على الترك حتى قتل، ومن صوره من ترك الصلاة بالكلية، ومن صوره من لم يرى وجوب التزام الصلاة.
وقرر البحث أن عقد اليد اليمنى بالتسبيح هو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
هذه أهم النتائج الكتاب ولله الحمد والمنة.
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.