[حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد وحكم بيع العملة الورقية بعملة أخرى]
المؤلف/ المشرف:صفوت الشوادفي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الفضيلة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢١هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه معاملات - بيوع
خاتمة الدراسة
تبين لنا من خلال ما ذكرناه في هذه الرسالة من النصوص، وأقوال أهل العلم ما يلي:
١ - أن الربا من أكبر الكبائر، وله عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.
٢ - الربا قسمان: ربا الفضل، وهو الزيادة، وربا النسيئة، وهو التأجيل.
٣ - ربا الفضل هو الربا الخفي، وربا النسيئة واضح جلي.
٤ - لا يجوز بيع الحلي من الذهب، أو الفضة بجنسه بأكثر من وزنه مهما اختلفت الجودة أو القيمة، فلا يجوز – مثلاً – شراء مائه جرام ذهب جديد بمائة وخمسة جرامات ذهب قديم، أو مائة جرام عيار ٢٤ بمائة وعشرة جرامات عيار ١٨.
ويجب – كذلك – أن يكون بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يداً بيد.
٥ - الطريقة الشرعية لذلك هي: أن يبيع الذهب القديم، ويقبض، ثم يشتري ما أراد من الذهب الجديد من نفس الصائغ أو غيره بغير مشارطة.
٦ - لا يجوز بيع نقد بنقد مثله إلا إذا كانا متساويين، وكانا يداً بيد، ويجوز بيع نقد بنقد آخر، أو عملة نقدية ورقية بعملة أخرى. بدون شرط التساوي، ولكن بشرط أن يكون ذلك يداً بيد أي في مجلس واحد قبل افتراقهما.
٧ - القاعدة الفقهية المتبعة في الربويات هي: "إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنسَّاء، وإذا اختلف الجنسان حل التفضل، وحرم النسَّاء.
٨ - الشيك يقوم مقام العملة الغائبة، وله حكم القبض.
أسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يجزل المثوبة، ويحسن الخاتمة، لمن يقرأها، وعمل بما فيها، وأعان على نشرها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.