[أحكام الإعادة في العبادات]
المؤلف/ المشرف:سناء محمد عثمان بشير
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار النفائس - عمان ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢١هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه عبادات منوعات
الخاتمة
وتشتمل على أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي:
١ - تعرف الإعادة اصطلاحاً بأنها: فعل العبادة في وقتها ثانياً مطلقاً.
٢ - هنالك فرق بين الإعادة والقضاء؛ وذلك أن القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه له الشارع، أما الإعادة فهي أداء لفعل ثانياً في الوقت.
٣ - تدخل الإعادة في جميع العبادات المؤقتة بوقت موسع كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وصيام النافلة وصيام النذر المطلق، أما صيام شهر رمضان والنذر المقيد فإنه لا يوصف بالإعادة، وذلك لأن وقته مضيق بحيث لا يسع إلا لأداء الفعل فقط لذلك يوصف بالقضاء فقط ولا يوصف بالإعادة.
٤ - تقسيم الإعادة إلى ثلاثة أقسام:
أ- الإعادة الواجبة: وهي إعادة الفعل ثانياً وجوباً لترك واجب من واجبات العبادة لغير عذر وذلك إما ناسياً أو عامداً.
ب- الإعادة المستحبة: وهي إعادة الفعل ثانياً لترك أي من سنن العبادة أو أي من آدابها.
ج- الإعادة المكروهة: وهي إعادة العبادة ثانياً لغير سبب مشروع.
٥ - تسقط الإعادة في حالة ترك المكلف أحد واجبات أو شروط العبادة لعذر. عندها لا يكلف الشخص بالإعادة إنما يؤدي العبادة على قدر استطاعته ولا يعيدها.
٦ - يشترط للإعادة شروط عامة وهي:
أ- أن تكون العبادة مؤقتة بوقت موسع.
ب- أن تكون العبادة الموصوفة بالإعادة واجبة.
ج- أن تكون العبادة المعادة مماثلة للعبادة التي سبق أداؤها.
د- أن تسبق الإعادة بأداء فيه خلل أو عدم تحسين للفعل المؤدي.
هـ- أن تكون الإعادة في الوقت.
٧ - يعاد الوضوء وجوباً لأصحاب الأعذار لكل وقت صلاة، ولمن ترك الموالاة بين أعضاء الوضوء عمداً. وكذلك إذا نسي المتوضئ أحد أركان الوضوء، ولمن نزع خفه قبل انقضاء المدة، ولمن سقطت جبيرته عن برء.
٨ - يعاد الوضوء لمن توضأ من المياه العادية المعالجة وذلك لثبوت نجاستها.
٩ - يعاد التيمم لمن تيمم قبل دخول وقت الصلاة.
١٠ - تعاد الصلاة وجوباً لمن ترك أحد واجبات أو أركان أو شروط الصلاة إما عمداً أو ناسياً أو لغير عذر، كما تعاد الصلاة وجوباً إن وقع في أثنائها ما يبطلها.
١١ - تعاد صلاة راكب السفينة أو الطائرة وجوباً إن صلى قاعداً لغير عذر.
١٢ - تعاد الصلاة لمن صلى خلف المذياع أو التلفاز مقتدياً بالإمام وهو جالس في بيته وصلاته غير صحيحة وتجب إعادتها.
١٣ - تعاد الزكاة وجوباً إذا أديت إلى غير مستحقيها.
١٤ - تعاد الزكاة إذا احتسبها من وجبت عليه من الضريبة.
١٥ - تعاد الزكاة إذا احتسبها من وجبت عليه من دين أبرأ صاحبه منه لأنه باحتسابها لا تسقط عنه وعليه إعادتها.
١٦ - يعاد صوم النذر المطلق وجوباً لمن أفسده سواء لعذر أو لغير عذر.
١٧ - يعاد الإحرام وجوباً إن أحرم ثم بلغ أثناء أعمال الحج لأن إحرامه قبل البلوغ وقع تطوعاً. كما يعيد الساعي شوطاً من أشواط السعي إن بدأ بالمروة وترك الترتيب الواجب في السعي.
"الحمد لله رب العالمين"