[أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية]
المؤلف/ المشرف:أمل بنت محمد الصغير
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الفضيلة - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٤هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:أذكار وأدعية - أعمال شاملة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على جزيل كرمه وفضله وتوفيقه، وأصلي وأسلم على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين وبعد:
فلقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي:
١ - أن ذكر الله تعالى هو: إنشاء الثناء عليه بتلاوة كتابه، وتمجيده، وتوحيده، وحمده، وشكره، وتعظيمه.
٢ - يتنوع الذكر باعتبارات ثلاثة:
ا- باعتبار ما ورد به، وينقسم إلى: ذكر بالقلب واللسان، وذكر بالقلب، وذكر باللسان.
ب- من حيث الإطلاق والتقييد، وينقسم إلى: ذكر مطلق، وذكر مقيد.
ج- باعتبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقسم إلى: أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكار غير مأثورة عنه.
٣ - أن الذكر تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، أو مكروها، أو محرما.
٤ - أن لذكر الله تعالى فضائل عظيمة، وفوائد كثيرة تعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، فهو أفضل الطاعات بل إن إقامته هو مقصود الطاعات فهو سرها وروحها.
٥ - للذكر آداب ينبغي التحلي بها وهي: طلب العون من الله تعالى، وأن يكون الذاكر نظيفا متطهرا، ويتحرى الأمكنة والأزمنة الفاضلة، ويستقبل القبلة، ويتضرع في ذكره ويتدبر ما يقوله.
٦ - أن قراءة القرآن أفضل من سائر الأذكار إلا الأذكار المأثورة في مواضعها وأوقاتها فالاشتغال بها أفضل.
٧ - جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر دون مس المصحف بإجماع العلماء.
٨ - عدم جواز مس المصحف للمحدث مباشرة بدون حائل باتفاق الفقهاء، وجواز مسه له من وراء حائل على القول الراجح لأنه لا يعتبر ماسا له.
٩ - جواز النظر في المصحف وقراءته بالقلب أو قراءته من غير قصد القراءة للجنب والحائض والنفساء باتفاق الفقهاء.
١٠ - جواز قراءة القرآن باللسان للحائض والنفساء، وعدم جوازها للجنب، لأن حدثهما يطول بخلاف الجنب.
١١ - عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية سواء في الصلاة أو خارجها.
١٢ - جواز قراءة القرآن في الطريق، وفي موضع الاغتسال، والأولى صيانة القرآن، فلا يقرأ إلا في مواضع شريفة.
١٣ - استحباب قراءة القرآن للخطيب أثناء الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جوازها للمستمع.
١٤ - استحباب قراءة القرآن حال الطواف سرا، وهي أفضل من الدعاء المطلق فيه.
١٥ - جواز قراءة سورة يس عند المحتضر.
١٦ - إن قراءة القرآن للميت عند القبر بدعة، ولم تكن من عمل السلف.
١٧ - جواز ذكر الله تعالى غير القرآن للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، والأفضل له التطهر باتفاق الفقهاء.
١٨ - لا يجوز كتابة الذكر بشيء نجس أو على شيء نجس باتفاق الفقهاء، وأما كتابته على الحيطان والثياب والدراهم فاتفق الفقهاء على كراهته.
١٩ - جواز الزيادة في الذكر على المأثور بالألفاظ بشروط هي:
ا- أن تكون الزيادة صحيحة المعنى ولا تستلزم نقصا بوجه من الوجوه.
ب- ألا يكون مما علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ الوارد كألفاظ الأذان والتشهد ونحوها.
ج- أن يكون بمعنى ما ورد، ويكون مما يليق.
٢٠ - جواز الزيادة في الذكر على العدد الوارد، والأولى الاقتصار على ما ورد.
٢١ - أن القرآن الكريم وما تعبد به باللفظ كالأذان وأذكار الصلاة من التكبير والتشهد والتسبيح ليس لأحد إبدالها بلفظ آخر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ عنه باتفاق الفقهاء.
وأما غير ذلك من الأذكار التي لم يتعبد بها باللفظ فيجوز إبداله بلفظ آخر بشرط كونه عارفا بمعاني الألفاظ وما يحيلها، وكون اللفظ البديل مساويا في المعنى للفظ الوارد.