[الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية]
المؤلف/ المشرف:عمر بن سليمان الأشقر
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار النفائس ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٣هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:عرف وعادة
الخاتمة
يمكننا أن نوجز أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة في النقاط التالية:
١ - العرف والعادة: ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ولا فرق بين العرف والعادة في المعنى الاصطلاحي الفقهي.
٢ - للأعراف البشرية مكانة عظيمة عند الأمم التي تسودها تلك الأعراف، ولقوتها كانت هي القوانين التي تحكم الأمم والشعوب، وقد كانت هذه الأعراف الجدار الصلب الذي صدَّ الناس عن اتباع دين الله والانقياد له.
٣ - الأعراف البشرية كالقوانين الوضعية كلاهما لا يصلح لأن يكون هو المهيمن على المجتمع الإنساني، ولذا فإن الشريعة أقصت العرف في المجتمع الإسلامي، وحصرته في دائرة ضيقة.
٤ - استخدم الذين أرادوا إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم الأعراف البشرية للصدِّ عن دين الله وشرعه.
٥ - المجال الذي يعمل فيه العرف عند المسلمين محصور في أمرين:
الأول: تفسير النصوص المطلقة التي لم تفسرها اللغة ولا الشريعة.
والثاني: الأحكام التي ليس للشريعة غرض في فعلها على وجه معين، وإنما المراد الإتيان بها على أي وجه كان، ولذا لم تنه الشريعة عنها، ولم تأمر بها، وتركت أمرها إلى ما تجري به العوائد والأعراف.
٦ - على الرغم من احتجاج العلماء بالعرف إلا أنه ليس دليلاً مستقلاً من أدلة الفقه الإسلامي، ولكنه دليل ظاهر يُرَدُّ دائما إلى دليل آخر من الأدلة الصحيحة.
٧ - يشترط في العرف الذي يعتبر شرعاً أن لا يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة شرعية، كما يشترط أن يكون مطرداً أو غالباً، وأن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، وأن يكون موجوداً عند إنشاء التصرف.
٨ - العرف قد يكون قوليا أو عمليا، وقد يكون خاصاً أو عاماً.
٩ - لا يجوز الجمود على الأحكام الصادرة من أهل العلم المبنية على أعراف تغيرت وتبدلت، وقد كان هذا الجمود من أعظم الظلم الذي نسب إلى الشريعة، والشريعة منه براء.