[بهجة الأسماع في أحكام السماع في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:علي بن ذريان بن فارس الحسن الجفري العنزي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:مكتبة المنار - الكويت ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٧هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:غناء ومعازف ونشيد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
من خلال بحثي لأحكام السماع في الفقه الإسلامي فإني – والحمد لله – توصلت إلى النتائج التالية التي استخلصتها من مادة هذا البحث وهي كالتالي:
١ - الاستماع للقرآن الكريم عبادة مستقلة يستحق بها المسلم الأجر والصواب.
٢ - قراءة القرآن الكريم أفضل من الاستماع له في الأصل أما بالنسبة لحال القارئ أو المستمع فإن الاستماع أفضل من القراءة إذا كان حال المستمع باستماعه أفضل من حاله بقراءته.
٣ - وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام في الصلاة على المأموم.
٤ - سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم بقراءة الإمام لها في الصلاة الجهرية ووجوب سماع المأموم لها وكراهة قراءته لها على الراجح.
٥ - استحباب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية لعدم تحقق السماع في هذه الحالة على الراجح.
٦ - استحباب قراءة الفاتحة للمأموم عند تعذر سماعها من الإمام لبعد أو غيره من الموانع على الراجح.
٧ - جواز الفتح على الإمام من المأموم عند سماع الخطأ في قراءته على الراجح.
٨ - عدم جواز فتح المأموم على غير إمامه عند سماع الخطأ في القراءة وبطلان الصلاة إن تكرر ذلك من المأموم على الراجح.
٩ - عدم جواز فتح المأموم على من ليس في صلاة عند سماع الخطأ في قراءته وبطلان الصلاة بذلك على الراجح.
١٠ - جواز فتح من ليس في صلاة على المصلي عند سماع الخطأ في قراءته.
١١ - الاستماع للقرآن الكريم خارج الصلاة حكمه الاستحباب على الراجح.
١٢ - استحباب سجود التلاوة للمستمع على الراجح.
١٣ - عدم سنية سجود التلاوة لسامع دون المستمع على الراجح.
١٤ - إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش وسجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
١٥ - إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه ولم يسجد الإمام لا يجوز سجود المأموم دون إمامه.
١٦ - إذا لم يسمع المأموم سجدة التلاوة من إمامه لبعد أو طرش وسجد الإمام وجب عليه متابعة الإمام في السجود.
١٧ - إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من الإمام قبل الدخول معه في الصلاة ففيها حالتان:
الأولى: إذا كان الإمام لم يسجدها بعد فإن المأموم يجب عليه السجود مع الإمام.
الثانية: إذا كان الإمام سجدها قبل أن يدخل المأموم معه في الصلاة فلا يجوز له.
١٨ - جواز قراءة الإمام لآية السجود في الصلاة السرية على الراجح.
١٩ - إذا سجد الإمام في الصلاة السرية سجود التلاوة وجب على المأموم متابعته وإن لم يسمع على الراجح.
٢٠ - إذا سمع المأموم سجدة التلاوة من غير إمامه فلا يجوز له السجود لها اتفاقا ولا يسجد لها بعد الصلاة على الراجح.
٢١ - إذا سمع المأموم سجود التلاوة من نفسه فلا يجوز له السجود لقراءة نفسه وتبطل صلاته بذلك.
٢٢ - إذا سمع الإمام سجود التلاوة من المأموم فلا يجوز له السجود في الصلاة اتفاقا ولا بعد الفراغ منها على الراجح
٢٣ - يشترط لصحة سجدة التلاوة من السامع والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة.
٢٤ - يشترط لصحة سجدة التلاوة من المستمع أن يكون التالي ممن تصلح إمامته للمستمع على الراجح.
٢٥ - لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي كالطيور المعلمة مثل الببغاء وكسماعها من الصدى.
٢٦ - يتكرر سجود التلاوة على المستمع بتكرر سماعه لعدة آيات فيها سجدات مختلفة.
٢٧ - إذا تكرر سماع سجدة التلاوة في المجلس الواحد واتحد المجلس فإن المستمع تكفيه سجدة واحدة على الراجح.