[فقه الاعتكاف؟]
المؤلف/ المشرف:خالد بن علي المشيقح
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار أصداء المجتمع – القصيم ̈بدون
سنة الطبع:بدون
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:اعتكاف
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وأحمد الله أولاً وآخراً، وأشكره تعالى على من به من التوفيق في البدء والختام، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وبعد:
فلا يخفى أن كل باحث لابد أن يظهر له من خلال بحثه ثمار ونتائج، وإني خلال معايشتي لبحث الاعتكاف خرجت منه بنتائج، خرجت منها بهذه الضوابط:
الضابط الأول: عناية الشارع الحكيم بأمر القلب؛ إذ مدار العمل عليه.
الضابط الثاني: أن الاعتكاف شرعاً: (لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل).
الضابط الثالث: أن حكمته: (صلاح القلب واستقامته).
الضابط الرابع: مشروعية الاعتكاف مطلقاً في رمضان وغيره، وفي العشر وغيرها.
الضابط الخامس: أن أقله يوم، ولا حد لأكثره.
الضابط السادس: أنه يتأكد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأن زمن دخول المعتكف من غروب شمس أول ليلة منها.
الضابط السابع: شرط صحة الاعتكاف أهلية المعتكف للعبادة والمسجد، مع إذن السيد للرقيق، والزوج للزوجة.
الضابط الثامن: ما أقيمت فيه الجماعة من المساجد شرع الاعتكاف فيه لمن تجب عليه الجماعة.
الضابط التاسع: من لا تجب عليه الجماعة يشرع له في كل مسجد سوى مسجد البيت.
الضابط العاشر: كل ما اتصل بالمسجد ودخل في مسماه صح الاعتكاف فيه.
الضابط الحادي عشر: يستحب الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما لا يخل بركن الاعتكاف ومقصوده.
الضابط الثاني عشر: ركن الاعتكاف: اللبث في المسجد.
الضابط الثالث عشر: الخروج من المسجد بلا عذر بجميع البدن مبطل للاعتكاف.
الضابط الرابع عشر: الخروج لعذر معتاد شرعاً أو طابعاً أو لعذر غير معتاد لا يبطل الاعتكاف.
الضابط الخامس عشر: صحة الشرط في الاعتكاف سواء كان عاماً أو خاصاً بشرط عدم منافاته لأمر المسجد، أو الاعتكاف.
الضابط السادس عشر: فائدة الاشتراط في العذر المعتاد عدم بطلان الاعتكاف التطوع، وسقوط القضاء في الاعتكاف الواجب.
الضابط السابع عشر: يبطل الاعتكاف بالجماع ومقدماته، وبإنزال المني باستمناء أو تكرير نظر، وبالردة والسكر.
الضابط الثامن عشر: لا يبطل الاعتكاف بطروء الحيض، أو النفاس، أو الجنون، والإغماء.
الضابط التاسع عشر: يشرع للمعتكف سائر العبادات، وينهى عن كل ما يخل بالاعتكاف وحكمته.
الضابط العشرون: يباح للمعتكف ما يحتاجه عادة كالأكل في المسجد ونحوه، وأخذ الزينة في البدن والثوب، ونحو ذلك، ما لم يلوث المسجد.
الضابط الحادي والعشرون: يباح للمعتكف من العقود ما لا ينافي المسجد.
الضابط الثاني والعشرون: للمعتكف فعل قربة خارج المسجد بلا شرط إذا كان في طريقه.
الضابط الثالث والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف، أو يخل بمقصوده.
الضابط الرابع والعشرون: ينهى المعتكف عن كل ما ينافي المسجد من عقد معاوضة، أو حدث ونحو ذلك.
الضابط الخامس والعشرون: يتقيد الاعتكاف المنذور بما قيد به من صفة شرعية، أو مكان له ميزة شرعية.
الضابط السادس والعشرون: إذا قيد الناذر اعتكافه بزمن رجع إلى تحديده لغة ما لم يكن نية أو شرط.
الضابط السابع والعشرون: يستحب قضاء الاعتكاف المسنون إذا بطل.
الضابط الثامن والعشرون: يجب قضاء الاعتكاف الواجب إذا أبطله المعتكف بصفته مع وجوب كفارة إذا كان معيناً.
الضابط التاسع والعشرون: يستحب قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت.