خلاصة البحث: اتفقوا على أن من أقام لحاجة يرجو إنجازها، ولا يعلم متى تنقضي؟ فله القصر، أو أقام الجهاد، أو حبسه عدو، أو مرض، سواء غلب على ظنه كثرة ذلك، أو قلته. فله القصر أبداً.
والمسافر لا يخلو من أحوال:
١ - الأولى: أن يكون سائراً في الطريق، فهذا يقصر بالاتفاق.
٢ - الثانية: أن يصل إلى مدينة، وهو لا يجمع الإقامة التي تخرجه عن حدِّ السفر كحال الرسول - عليه السلام - فهذا يقصر من غير تحديد.
٣ - الثالثة: أن يصل إلى بلد غير بلده، ويعزم على البقاء فترة تخرجه عن حدِّ السفر – عرفاً – فهذا يتم ولا يقصر.