[أحكام الأجل في الفقه الإسلامي (بحث مقارن)]
المؤلف/ المشرف:محمد بن راشد بن علي العثمان
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:بدون ̈الثانية
سنة الطبع:١٤١٧هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة
الخاتمة
الحمد لله الذي أَجَّلَ الأجلَ إلى أجل لا نعرفه إلا بعد انتهاء أجلِه، لأنه من المغيَّباتِ التي استأثر بها في علمه سبحانه فالحمد له الذي أعانني على إنهائه وإظهاره بهذه الصورة التي بين يديك أيها القارئ الكريم... والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
لقد كنا في موعد معك أيها القارئ الكريم في افتتاحية البحث على عرض خاتمة البحث في النهاية... متضمنة أهم نتائج البحث، لأنه من الصعوبة أن يلم القارئ بكل ما قرأه في هذا البحث، لكثرة خلافات الفقهاء التي وردت بها، ولأن ثمرة البحث تكمن في النتائج التي يتوصل إليها الباحث.
وها نحن نسدد لك هذا الدين ونفي بالوعد بعد أن حل أجله، وفي هذا المكان والزمان، فد أسلمتنا وقتك، وها نحن نسلم لك النتائج في أجلها.
وإذا كان خير الناس أحسنهم قضاء، فإنني سأحاول – والتوفيق بيد الله سبحانه – أن أحسن القضاء والوفاء، وأقدم لك أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث.
من قرأ هذا البحث واستوعبه فإنه سيصل – بمشيئة الله – إلى نتائج كلية ونتائج جزئية.
أما النتائج الكلية فهي عبارة عن فوائد عامة برزت أثناء عرضنا لأسباب اختيار البحث، والمقدمة، وحتى لا نكررها لا داعي لذكرها هنا.
أما النتائج الجزئية فهي عبارة عن خلاصة للآراء التي وردت في مباحث ومطالب البحث. وسأكتفي بذكر خلاصة للآراء التي اتفق عليها الفقهاء، والآراء التي ترجحت في نظري، بعيداً عن ذكر الخلافات حتى يسهل استيعابها. وإن كان في عرضها هنا ما يوحي بأنها مكررة .. ولكن .. لا .. فإن ذكرها هنا يوفر جهداً ووقتاً على القارئ الكريم في استخلاص أحكام المسائل التي ورد ذكرها في البحث. ومن أراد التعمق فليرجع إلى المسألة في موضعها من البحث. ولهذا .. سأذكر النتائج بإيجاز كما يلي:
١ - تعريف الأجل: هو مُدَّةٌ مستقبلةٌ مُحقَّقَةُ الوقوعِ، محددة شرعاً أو قضاءً أو اتفاقاً للوفاء بالتزام معين.
٢ - الأجل ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
٣ - الحكمة من مشروعية الأجل: هي أنه شرع لأجل الرفق بالناس ورعاية مصالحهم وتقدير حوائجهم.
٤ - خصائص الأجل:
أ- الدلالة على الزمن المستقبل. ب- أنه محقق الوقوع.
٥ - جواز المسح على الخفين حضراً وسفراً، وقد اتفقتُ في هذا الرأي مع الحنفية والشافعية والحنابلة وأصح الروايتين عن مالك.
٦ - مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وقد اتفقت في هذا الرأي مع أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
٧ - أقل مدة تحيضها المرأة يوم وليلة، وقد اتفقت في هذا الرأي مع الشافعي وأحمد.
٨ - أكثر مدة تحيضها المرأة خمسة عشر يوماً، وقد اتفقت في هذا الرأي مع مالك والشافعي وأحمد.
٩ - غالب مدة تحيضها المرأة ستة أو سبعة أيام، وقد اتفقت في هذا الرأي مع الشافعية والحنابلة.
١٠ - الأحكام المترتبة على الحيض: ترك الصلاة وترك الصيام وعدم قراءة القرآن، وعدم مس المصحف، وعدم الطواف بالبيت، وعدم الاعتكاف وعدم الجماع وعدم سنية الطلاق إذا وقع أثناء الحيض.
١١ - أقل مدة طهر المرأة بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وقد اتفقت في هذا الرأي مع أحمد.
١٢ - لا حد لأكثر طهر المرأة بين الحيضتين، وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، ولا رأي لي بعد هذا الاتفاق.
١٣ - لا حد لأقل مدة النفاس، وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا، ولا رأي لي بعد هذا الاتفاق.
١٤ - أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وقد اتفقت في هذا الرأي مع أبي حنيفة وأحمد.