٩٢ - لا يجوز للزوج أن يخرج من عند الزوجة في ليلتها إلى الزوجة الأخرى إلا بإذنها.
٩٣ - ليس للزوجة أن تهب نصيبها في القسم لضراتها بغير إذن الزوج.
٩٤ - للمرأة أن تأخذ قدر نفقتها من مال زوجها بغير إذنه.
٩٥ - للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بغير إذن الزوج.
٩٦ - يشترط إذن القاضي للاقتراض بالنفقة.
٩٧ - لا تملك المرأة أن تطلق نفسها إلا إذا أذن لها الزوج.
٩٨ - يشترط إذن الزوج لقيام الزوجة بإرضاع ولد غيره.
٩٩ - ليس للحاضنة أن تنقل المحضون بغير إذن الأب.
١٠٠ - يجوز للأم أن تأخذ نفقة الولد وإن لم يأذن فيه الولي أو يأمر به الحاكم.
هـ- الإذن في الحدود والجنايات:
١٠١ - يشترط إذن الإمام في إقامة الحدود على الأحرار دون المماليك.
١٠٢ - يشترط إذن الإمام لاستيفاء القصاص.
١٠٣ - لا يجوز للطبيب أن يعالج المريض بغير إذنه إلا عند الضرورة.
١٠٤ - لا يجوز نقل أعضاء يفضي نقلها إلى الموت، أذن المتبرع في نقلها أم لم يأذن.
١٠٥ - لا يجوز نقل عضو لا يفضي نقلها إلى الموت إلا بإذن صاحب العضو أو إجازة ورثته.
١٠٦ - يشترط إذن صاحب المتاع لإلقاء متاعه عند خوف الغرق ولا يضمنه من ألقاه بإذن صاحبه.
١٠٧ - إذن المجني عليه للقاتل في قتله يسقط القصاص.
١٠٨ - يشترط إذا الولي للمعلم في ضرب المتعلم للتأديب.
١٠٩ - المحبوس لحق غيره لا يخرج من الحبس إلا بإذن صاحب الحق.
والإذن في الجهاد.
١١٠ - لا يجب إذن الإمام في الجهاد.
١١١ - لا يشترط إذن الوالدين في الجهاد المتعين.
١١٢ - يشترط إذن الوالدين المسلمين في الجهاد الذي لم يتعين ولا يشترط إذن الوالدين الكافرين.
١١٣ - لا يجوز الانصراف من ميدان القتال وإن رجع الوالدان في إذنهما.
١١٤ - لا يشترط إذن السيد للعبد في الجهاد المتعين بخلاف الذي لم يتعين.
١١٥ - لا يشترط إذن الدائن في الجهاد المدين إذا تعين الجهاد.
١١٦ - يشترط إذن الدائن إذا كان الجهاد لم يتعين على المدين سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً، وسواء كان المدين موسراً أم معسراً.
١١٧ - لا يشترط إذن الإمام لأخذ السلب.
١١٨ - لا يجوز للكافر الحربي أن يدخل بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام.
١١٩ - لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا الحرم مطلقاً أذن لهم الإمام أم لم يأذن.
١٢٠ - يجوز لأهل الذمة دخول الحجاز - دون الإقامة فيه - بإذن الإمام.
١٢١ - يجوز لأهل الذمة سكنى سائر بلاد الإسلام - ماعدا الحجاز والحرم - ولا يشترط الإذن في ذلك.
١٢٢ - لا يجوز لأهل الذمة أن يدخلوا مساجد المسلمين إلا بإذن منهم.
ز-الإذن في القضاء والوصايا:
١٢٣ - يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من مال من عليه الحق بغير إذنه مطلقاً بشرط ألا يكون من عليه الحق مقراً به باذلاً له.
١٢٤ - تصح الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة.
١٢٥ - تصح الوصية لوارث إذا أجازها سائر الورثة.
ح -الإذن في الآداب:
١٢٦ - لا يجوز لإنسان أن يدخل بيت غيره بغير إذنه.
١٢٧ - يجوز للإنسان أن يدخل بيته بغير استئذان وإن كانت زوجته فيه.
١٢٨ - يجب الاستئذان إذا كان بالبيت محارم للرجل غير زوجته.
١٢٩ - يجوز دخول الرجل على مطلقته الرجعية بغير إذنها.
١٣٠ - يعتبر إذن الصبي في دخول الدار وإيصال الهدية.
١٣١ - تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل.
١٣٢ - إذن الضيف لغيره يرجع إلى العرف.
والله أسأل أن يلهمنا جميعاً الصواب، ويعيننا على الفضائل والمكرمات ويسهل سبل الخيرات.
اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.