للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام السترة في مكة وغيرها]

المؤلف/ المشرف:محمد بن رزق الطرهوني

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار طيبة - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:بدون

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة - سترة

الخاتمة

- السترة شيء يجعله المصلي أمامه بينه وبين من يمر بين يديه.

- مقدار هذا الشيء ذراع فما فوق طولا، أي نحو من ٤٥ سم، وبأي عرض كان، فإن عجز عن هذا المقدار بعد بذل كل ما في وسعه في تحصيله، أتى بما يستطيعه ولو كان أقل من ذلك ولو كان خطا.

- ولا يبتعد المصلي عن سترته أكثر من ثلاثة أذرع، فإن زاد عن ذلك أثم وصحت صلاته، إلا أنها عرضة لأن يبطلها الشيطان بمروره في تلك الفجوة.

- اتخاذ السترة على ما ذكرنا واجب على كل مصل إمام أو منفرد، وأما المأموم فلا يجب عليه اتخاذ سترة، لأن الإمام هو المسئول عن ذلك، فإن لم يتخذها المصلي أثم وصحت صلاته إلا أنها عرضة أيضا لأن يفسدها الشيطان، وهذا الحكم عام سواء كان في الصحراء أو في غيرها، وسواء أمن المرور بين يديه أم لم يأمن.

- يحرم المرور بين يدي المصلي، وهو من الكبائر الموجبة للنار، سواء كان المصلي كبيرا أو صغيرا، مستترا أو غير مستتر، فإن كان مستترا حرم المرور بينه وبين سترته، وإلا حرم المرور على بعد منه أقل من ثلاثة أذرع من موضع قدمه، ولا عبرة بكون المصلي يصلي في الطريق أو عند الباب، وسواء وجد المار متسعا أم لم يجد. ويستثنى من ذلك كله إذا كان المصلي مأموما.

- لا فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك كله على الإطلاق.

- يجب على المصلي المفترض والمتنفل دفع من يحاول المرور بين يديه، سواء كان إنسانا أو حيوانا، كبيرا كان أو صغيرا، فإن لم يفعل أثم، ويتدرج في الدفع حتى إذا أدى إلى مقاتلته قاتله لأن معه شيطان، أما إذا حاول دفعه فغلبه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى إن كان بذل وسعه.

- إذا مات المار في أثناء دفعه فدمه هدر لا قود فيه ولا دية ولا كفارة.

- إذا نجح المار في مروره نقص من أجر المصلي إلا إذا كان المار كلبا أسود أو حمارا أو امرأة بالغة، فإن كان أحد هؤلاء الثلاثة بطلت صلاته ولا يعتد بها.

- لا فرق بين مكة وغيرها في وجوب اتخاذ السترة وفي حرمة المرور بين يدي المصلي وفي وجوب دفع المار.

- لا فرق بين المرأة والرجل في شيء من هذه الأحكام.

- الشياطين منها ما يقطع الصلاة ومنها ما ينقص من أجرها، ورد الشيطان يكون بالدنو من السترة.

- ولا تجوز الصلاة إلى قبر، وتكره إلى ما يلي كالأشياء الملونة ونحوها، وأما إلى غير ذلك فمباح إذا لم يختلط بما يحرم.

هذا وهناك مباحث هامة يراجع لها فهرست الموضوعات للاطلاع عليها في البحث.

وأستغفر الله من أن أقول ولا أعمل، أو أعمل ما لا أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>