للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فضائل الجمعة أحكامها - خصائصها دراسة فقهية مقارنة في المذاهب الأربعة]

المؤلف/ المشرف:محمد ظاهر أسد الله

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة الجمعة

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث – بعد أن من الله علي بإتمامه، أسجل القول الراجح في أهم مواضع الخلاف بين العلماء، وذلك بعد أن تبين لي رجحانه في ضوء الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة المطهرة، واعتبر ذلك أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وهي:

أولا: أجمعت الأمة على أن صلاة الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة، تجب إقامتها – على كل مكلف توفرت فيه شروط الوجوب – يوم الجمعة وقت الظهر، وأنها فرضت على القول الراجح في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة إليها، وأنها من آكد فرائض الإسلام وأعظم شعائره.

ثانيا: إن صلاة الجمعة تجب على جميع من توفرت فيه شروط الوجوب من أهل البلد، ولا يشترط سماع النداء لها عند الجمهور، وأما من كان خارج البلد فالعبرة بالنسبة له بسماع النداء؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (الجمعة على من سمع النداء)، ويؤخذ في الاعتبار سماع النداء من مكبرات الصوت في الوقت الحاضر لإنعدام الهدوء، بسبب وجود وسائل الحياة الحاضرة من مواصلات ومصانع وغيرهما.

ثالثا: وقت وجوب صلاة الجمعة هو وقت الظهر، أي بعد زوال الشمس وهو قول الجمهور، إلا أنها تصح قبل الزوال، لما صح من إقامتها قبل الزوال في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومن بعده وهو مذهب الحنابلة.

رابعا: تبين لي من عرض أقوال العلماء في شرطية الخطبة أنها ليست شرطا لصلاة الجمعة خلافا للجمهور، إلا أن مواظبة الرسول – صلى الله عليه وسلم – لها مع إرادة الخطبة من الذكر في الآية تفيد وجوبها فقط.

خامسا: أن اللغة العربية غير شرط في الخطبة خلافا للجمهور، إلا أن بعض أركانها وهو حمد وصلاة وقراءة القرآن يجب أن تكون باللغة العربية عند القدرة تأسيا واتباعا بالرسول – صلى الله عليه وسلم – ومن بعده من السلف الصالح، وأما موعظة الناس والوصية فيختار لها الخطيب اللغة التي يفهمها القوم.

سادسا: ترجح لدى القول بمشروعية تحية المسجد للداخل أثناء الخطبة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية، وذلك لظهور الأدلة القاضية بتحية المسجد، لاسيما الزيادة الصحيحة عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله أنه قال: (إن النبي – صلى الله عليه وسلم – خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين).

سابعا: أن العدد المعين غير شرط في جماعة الجمعة، لأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص، كما قال السيوطي، فالمشروط هو مطلق الجماعة؛ للإجماع، ولحديث طارق بن شهاب عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة .. ) الخ. وأقل الجماعة اثنان أحدهما الإمام في سائر الصلوات، ولا فرق بين جماعة الجمعة وغيرها، قال السيوطي: ودليل هذا القول قوي لا ينقضه إلا نص صريح، وهو شيء لا سبيل إليه.

ثامنا: إن تعدد الجمع في بلد واحد جائز، إلا أن الأولى أن يختصر التعدد على الحاجة ولا يكون تابعا لهوى الناس؛ ذلك لأن جماعة الجمعة مهما تكبر وتزيد فهي أقرب إلى تحقيق حكمة مشروعية صلاة الجمعة؛ هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي لو عني بها لكانت سببا في إنقاذ الأمة لاسيما شبابها من السقوط في هاوية المبادئ الهدامة من الشيوعية والقومية والعلمانية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>