[أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماء
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار البشائر ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٦هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة
الخاتمة
بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:
ا- تعريف الإذن وماهيته:
١ - الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.
٢ - الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.
٣ - لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.
٤ - الإذن المطلق يتقيد بالعرف.
ب - الإذن في العبادات:
٥ - لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.
٦ - لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.
٧ - يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.
٨ - إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.
٩ - يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.
١٠ - ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
١١ - يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.
١٢ - لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.
١٣ - يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.
١٤ - لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.
١٥ - يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.
١٦ - ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.
١٧ - يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.
١٨ - يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.
١٩ - لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.
٢٠ - يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.
٢١ - يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.
٢٢ - لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.
٢٣ - لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.
٢٤ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.
٢٥ - لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.
ج - الإذن في المعاملات:
٢٦ - لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.
٢٧ - ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.
٢٨ - لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.
٢٩ - ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.
٣٠ - ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.
٣١ - يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.
٣٢ - ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.
٣٣ - لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.
٣٤ - تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.
٣٥ - لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.
٣٦ - تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.
٣٧ - تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.
٣٨ - تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.
٣٩ - لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.
٤٠ - لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.
٤١ - تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.
٤٢ - تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.
٤٣ - نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.
٤٤ - نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.
٤٥ - عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.
٤٦ - يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.
٤٧ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.
٤٨ - يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.
٤٩ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.