للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:محمد عبدالرحيم بن محمد علي سلطان العلماء

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار البشائر ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٦هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:فقه معاملات - أعمال منوعة

الخاتمة

بعد هذه الدراسة المفصلة لأحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي يمكن لنا استخلاص النتائج التالية:

ا- تعريف الإذن وماهيته:

١ - الإذن: هو إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره.

٢ - الإذن أعم من العقد، وأعم من التوكيل.

٣ - لا يقوم السكوت مقام الإذن في جميع صوره.

٤ - الإذن المطلق يتقيد بالعرف.

ب - الإذن في العبادات:

٥ - لا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه.

٦ - لا يقيم غير المؤذن إلا بإذنه.

٧ - يكره التقدم على الإمام الراتب بغير إذنه.

٨ - إذن الإمام (السلطان) ليس بشرط لصحة الجمعة.

٩ - يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة تطوعا.

١٠ - ليس للزوجة أن تعتكف بغير إذن زوجها.

١١ - يجوز للزوجة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها بغير إذنه.

١٢ - لا يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة الإسلام.

١٣ - يشترط إذن الزوج لأداء الزوجة حجة التطوع.

١٤ - لا يشترط إذن الوالدين في أداء حج الفريضة.

١٥ - يشترط إذن الوالدين في حج التطوع.

١٦ - ليس للوالدين تحليل الولد من إحرامه وإن كان متطوعا.

١٧ - يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فرضه سواء أذن بذلك في وصيته أم لم يأذن.

١٨ - يجوز حج التطوع عن الميت سواء أذن به أم لا.

١٩ - لا يجوز إستنابة الحي المستطيع في أداء الحج الفرض.

٢٠ - يجوز الحج تطوعا عن الحي القادر إذا أذن بذلك.

٢١ - يجوز الحج عن المغصوب بإذنه فرضا ونفلا.

٢٢ - لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده.

٢٣ - لا يجوز للمدين أن يسافر للحج بغير إذن الدائن إذا كان الدين حالا.

٢٤ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين للحج إذا كان الدين مؤجلا.

٢٥ - لا يشترط إذن الدائن للمدين المعسر بالسفر إلى الحج.

ج - الإذن في المعاملات:

٢٦ - لا يجوز البيع على البيع بغير إذن البائع الأول، ولكن إن خالف وعقد فإن العقد صحيح مع إثمه.

٢٧ - ينعقد بيع الفضولي مال غيره صحيحا موقوفا على إجازة المالك.

٢٨ - لا تنفذ تصرفات المشتري في مدة خيار البائع بغير إذنه.

٢٩ - ليس للعبد أن يتجر بغير إذن سيده.

٣٠ - ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن بغير إذن الراهن إلا إذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا.

٣١ - يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن إذا لم يكن الدين من قرض.

٣٢ - ينعقد بيع الراهن للرهن موقوفا على إذن المرتهن.

٣٣ - لا يزول الحجر عن المفلس إلا بإذن الحاكم.

٣٤ - تصرفات الصبي غير المميز باطلة ولا أثر للإذن فيها.

٣٥ - لا تنفذ تصرفات الصبي المميز إذا كان فيها ضرر محض ولا أثر للإذن في نفاذها.

٣٦ - تصرفات الصبي المميز النافعة متوقفة على إذن الولي.

٣٧ - تصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضرر تنعقد صحيحة موقوفة على إذن الولي.

٣٨ - تصح تصرفات المميز المأذون له في القدر الذي أذن له فيه.

٣٩ - لا تصح تصرفات المجنون أو المعتوه، ولا أثر للإذن في صحة تصرفاتهما.

٤٠ - لا تصح تصرفات السفيه المالية التي تضر به ضررا محضا.

٤١ - تنفذ تصرفات السفيه النافعة نفعا محضا.

٤٢ - تنعقد تصرفات السفيه الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إذن وليه.

٤٣ - نكاح السفيه موقوف على إجازة الولي.

٤٤ - نكاح السفيه نافذ دون التوقف على إذن الولي.

٤٥ - عتق السفيه باطل، ولا أثر للإذن في صحته.

٤٦ - يصح البيع من السفيه وكذلك الشراء إذا أذن له الوالي في ذلك.

٤٧ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين المعسر.

٤٨ - يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين حالا.

٤٩ - لا يشترط إذن الدائن لسفر المدين الموسر إذا كان الدين مؤجلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>