للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.

٥١ - لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.

٥٢ - يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.

٥٣ - لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

٥٤ - يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.

٥٥ - لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.

٥٦ - لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.

٥٧ - يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.

٥٨ - لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.

٥٩ - يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.

٦٠ - إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.

٦١ - إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.

٦٢ - لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.

٦٣ - لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.

٦٤ - ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.

٦٥ - يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.

٦٦ - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.

٦٧ - لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.

٦٨ - يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.

٦٩ - يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.

٧٠ - ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.

٧١ - للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.

٧٢ - ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.

٧٣ - يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.

٧٤ - يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.

٧٥ - لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.

٧٦ - يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.

د- الإذن في العلاقات الأسرية:

٧٧ - يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.

٧٨ - يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.

٧٩ - لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.

٨٠ - إذن البكر سكوتها.

٨١ - الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.

٨٢ - إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.

٨٣ - ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.

٨٤ - لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.

٨٥ - لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.

٨٦ - النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.

٨٧ - لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

٨٨ - يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.

٨٩ - لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.

٩٠ - لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.

٩١ - يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>