٥٠ - لا يجوز إجراء الماء في أرض الغير بغير إذنه مطلقا.
٥١ - لا يجوز للجار وضع الخشبة على جدار جاره بغير إذنه.
٥٢ - يجوز لمن له دار ظهرها إلى الشارع أن يفتح بابا إلى ذلك الشارع ولا يحتاج إلى إذن.
٥٣ - لا يجوز إشراع جناح في الطريق النافذ إذا كان يضر بالمارة، سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
٥٤ - يجوز إشراع الجناح في الطريق النافذ إذا كان لا يضر بالمارة سواء أذن فيه الإمام أم لم يأذن.
٥٥ - لا يجوز إحداث باب جديد في الزقاق المشترك إلا بإذن أهله سواء كان فتح الباب للاستطراق أم لغيره.
٥٦ - لا يجوز إشراع جناح في السكة غير النافذة إلا بإذن أهلها.
٥٧ - يصح الضمان وإن لم يأذن فيه المضمون عنه.
٥٨ - لا تجوز الكفالة بغير إذن المكفول.
٥٩ - يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بإذنه.
٦٠ - إن كان الضامن قد ضمن الدين بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه وإن كان قضاه بغير إذنه.
٦١ - إذا قضى الضمان بإذن المضمون عنه فإنه يرجع عليه ولو كان الضامن بغير إذنه.
٦٢ - لا يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن وأدى بغير إذنه.
٦٣ - لا يشترط إذن المدين لقيام غيره بسداد الدين عنه.
٦٤ - ليس لأحد الشريكين أن يبيع ويشتري دون إذن صاحبه.
٦٥ - يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما يترفع عن عمل مثله أو يعجز عنه لكثرته، ولو لم يأذن الموكل.
٦٦ - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل إذا أمكنه القيام بالعمل بنفسه ولا يترفع عنه.
٦٧ - لا يجوز للوكيل أن يبيع لابنه الصغير بغير إذن الموكل.
٦٨ - يجوز للوكيل أن يبيع لأبيه وابنه البالغ بثمن المثل وإن لم يأذن الموكل.
٦٩ - يشترط إذن المعير للمستعير في الانتفاع بالعارية.
٧٠ - ليس للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المعير.
٧١ - للمستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، ولا يتوقف على إذن المؤجر.
٧٢ - ليس للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره بغير إذن المؤجر إذا كان المستأجر الجديد أكثر ضررا في استيفاء المنفعة.
٧٣ - يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لمن هو مثله في استيفاء المنفعة وإن لمن يأذن فيه المؤجر.
٧٤ - يجوز للمالك أن يبيع العين المستأجرة بغير إذن المستأجر.
٧٥ - لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات.
٧٦ - يشترط إذن الواهب لقبض الموهوب له العين الموهوبة.
د- الإذن في العلاقات الأسرية:
٧٧ - يشترط إذن الولي في النكاح ومباشرته أو من ينوب عنه للنكاح.
٧٨ - يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها، وليس لغير الأب أن يزوج الصغيرة بغير إذنها.
٧٩ - لا يجوز تزويج البكر الكبيرة بغير إذنها، سواء كان المزوج أبا أم غيره.
٨٠ - إذن البكر سكوتها.
٨١ - الثيب الكبيرة لا يزوجها أحد إلا بإذنها سواء كان المنكح أبا أم غيره، وكذلك الثيب الصغيرة.
٨٢ - إذن الثيب لا يكون إلا بالنطق إلا إذا كان قد أزيلت البكارة بغير وطء فإن حكمها حكم الأبكار.
٨٣ - ليس للعبد ولا للمكاتب أن يتزوجا بغير إذن سيدهما.
٨٤ - لا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح أو يأذن لغيره بالنكاح.
٨٥ - لا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يترك الخاطب الأول أو يأذن لغيره لكن إذا خالف فإن عقد النكاح صحيح مع الإثم.
٨٦ - النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذن منها أومن أهلها.
٨٧ - لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
٨٨ - يجوز منع الحمل مؤقتا بإذن الزوج.
٨٩ - لا يجوز منع الحمل مطلقا (دائما) وإن أذن فيه الزوج.
٩٠ - لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا، سواء كان قبل نفخ الروح فيه أو بعده، أذن فيه الزوج أم لم يأذن إلا لضرورة معتبرة شرعا.
٩١ - يشترط إذن الزوج لخروج الزوجة من بيت الزوجية.