للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:خالد بن عبدالرحمن بن عيسى

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار البشائر الإسلامية – بيروت ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٣١هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:فقه - أحكام مسائل فقهية منوعة مفردة

الخاتمة:

فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج أبرزها الآتي:

١ - ظل الكتاب محتفظاً بمكانته رغم تطور الوسائل المعلوماتية الحديثة التي تعتبر مصادر للمعرفة ونشر العلم والثقافة.

٢ - إن كثرة ما ينشر في العالم ويطبع من الكتب ذات العناوين والموضوعات المختلفة – تدعو إلى الاعتناء بأحكام الكتب وإخضاعها للشرع الإسلامي.

٣ - مدى اهتمام العلماء والمصنفين بالكتب، وهذا ظاهر من خلال أقوالهم وسلوكهم المنقول إلينا عبر مؤلفاتهم والمصنفات المهتمة بهذا المجال.

٤ - إن التشريع الإسلام سبق التشريعات القانونية الحديثة في وضع أسس وضوابط حماية حقوق التأليف.

٥ - نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث والعلم أول الأمر كان لئلا يختلط القرآن بغيره، أو لئلا يشتغل بها عن القرآن، أو حتى لا يترك الحفظ اتكالاً على الكتب، ثم استقر الأمر على الكتابة وأنها من وسائل حفظ العلم.

٦ - يكره المحدث حدثاً أصغر أو أكبر مس كتب التفسير، ويجوز لهما مس الكتب الشرعية الأخرى وكتب أهل الكتاب بناء على ما ترجح لدي.

٧ - يحرم الاستجمار بأي ورقة فيها ذكر الله تعالى، في أي كتاب ورد، وبأي موضوع أدرج، والأفضل في هذا المقام أيضاً ترك الاستجمار بأي ورقة مكتوبة وإن لم يكن فيها ذكر الله تعالى، خاصة مع وجود البدائل من المحارم الورقية ونحوها.

٨ - يجوز إتلاف الكتب إذا لم يمكن الانتفاع بها بأي وسيلة ليس فيها امتهان لها، ومع وجود آلة تمزيق الأوراق الكهربائية أضحت العملية سهلة وبعيدة عن الامتهان:.

٩ - عدم جواز تحلية أو تمويه الكتب بالذهب أو الفضة كما هو مذهب جمهور الفقهاء، وكذا لا يجوز تكسيتها بالحرير كما هو الأصح عند الحنابلة، لما في ذلك كله من السرف وإضاعة المال.

١٠ - ليس هناك زكاة في الكتب غير المحلاة بالذهب والفضة، بينما تزكى الكتب المحلاة بهما إذا توافرت فيها شروط الزكاة.

١١ - تصرف الزكاة لمن يملك كتباً خاصة به إذا كان فقيراً، لتحقق وصف الفقر فيه.

١٢ - لا تحرق كتب العلم إذا كانت ضمن متاع الغالِّ من الغنيمة، لما فيه من الإضرار بدينه.

١٣ - لم يبق هناك خلاف حول جواز بيع الكتب المحترمة في الوقت الحاضر.

١٤ - الراجح في مسألة إجارة الكتب المحترمة هو جواز الإجارة، وهذا لا يتنافى مع احترامها وصيانتها عن الابتذال.

١٥ - القول باستحباب إعارة الكتب المحترمة هو الراجح، لكونها من الأعمال المستحسنة والمرغب فيها شرعاً.

١٦ - الراجح في مسألة وقف الكتب هو القول بالجواز، لجريان العرف وتعامل الناس بذلك.

١٧ - إذا بلغت الكتب المحترمة المسروقة نصاباً، فإنه يقطع بسرقتها على الراجح.

١٨ - تعد نازلة حق تأليف الكتب من النوازل المستجدة على الساحة، والرأي الراجح فيها أن حق التأليف حق مالي معتبر يجوز الاعتياض عنه بالمال، وبالتالي يجري التوارث فيه، ولا يجوز التعدي أو التصرف فيه إلا بإذن المؤلف أو ورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>