للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس]

المؤلف/ المشرف:عبدالكريم بن علي النملة

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٠هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:قواعد فقهية وأصولية

الخاتمة

بعد نهاية الكتابة في هذا الموضوع أحببت أن أختمه بتذكير القارئ بأهم ما تضمنه هذا البحث للوقوف عليه وقفة إجمالية فأقول:

أولاً: بعد ما ذكرت عدة تعريفات للرخصة، وشرحت كل تعريف وتبين في آخر الأمر أنها وإن اختلفت في اللفظ إلا أنها متقاربة في المعنى، وأن أقرب وأنسب تعريف للرخصة هو ما ذكره البيضاوي من أنها (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر).

ثانيا: أشرت إلى تعريف العزيمة بسبب أن الرخصة تقابلها في أكثر المباحث فقلت: إنها (الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض) وذكرت أن العلماء اختلفوا في شمولها للأحكام الشرعية.

ثالثا: بينت أن العذر من مشقة وحاجة وضرورة – المشروط في الرخصة – أمر إضافي ليس له ضابط معين بحيث يكون المكلف فقيه نفسه في الأخذ بالرخصة فالمشاق تختلف بحسب الأفراد وبحسب الأزمان والأعمال، وليس كل الناس في تحمل المشاق على حد سواء.

رابعا: رجحت أن الرخصة من أقسام الأحكام الوضعية؛ لقوة التصاقها بها.

خامسا: فصلت القول في تقسيمات الرخصة؛ وقلت: إن لها تقسيمات أربعة: فهي تنقسم باعتبار أنواع الأحكام الشرعية إلى: واجبة كأكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به سوى هذا الخمر، والتيمم للمريض الذي يزيد مرضه إذا استعمل الماء، أو به جراحة كذلك، ولمن زيد في ثمن الماء له، والفطر في رمضان لمن خشي على نفسه الهلاك من الصيام وإن كان غير مسافر ولا مريض.

وإلى مندوبة كقصر الصلاة في السفر، والإبراد بالظهر في شدة الحر.

وإلى مباحة كالعريا، والسلم، والإجارة والقراض والمساقاة، والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، وذكرت أن المكره على التلفظ بكلمة الكفر لو امتنع عن ذلك فقد أخذ بالعزيمة وهو أفضل؛ لأنه بذل نفسه في دين الله تعالى، ومن أمثلة الرخصة المباحة – أيضا – الجمع بين الصلاتين في السفر، وتعجيل الزكاة، والنظر إلى المخطوبة، ورؤية الطبيب لعورة الرجل والمرأة عند الحاجة وغير ذلك من الأمثلة.

وإلى رخصة خلاف أولى كالإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، والمسح على الخفين.

وإلى رخصة مكروهة كالسفر للترخيص، وغسل الخف بدلا من مسحه.

ووضحت بالأدلة أن الرخصة لا تكون محرمة.

ثم ختمت تلك الأقسام للرخصة عند الجمهور ببيان أنه لا خلاف بين قول الشاطبي من أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا وبين وصف الجمهور للرخصة بالوجوب والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى؛ لأن معنى الرخصة العام هو اليسر والسهولة ورفع الحرج عن المكلفين أما وصف الرخصة بالوجوب والندب وغيرهما: فهو قدر زائد على مسمى الرخصة أثبتته الأدلة الخارجية.

والرخصة تنقسم باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وهذا عند الحنفية.

والرخصة تنقسم باعتبار الكمال والنقصان إلى كاملة كالتيمم، وإلى ناقصة كالإفطار في رمضان.

والرخصة تنقسم باعتبار المسبب لها إلى اختياري كالسفر، وإلى اضطراري كالغصة بلقمة.

وبينت أن الأدلة على كل مثال في كل قسم من الأقسام تعتبر أدلة لمشروعية الرخصة بصورة عامة.

سادسا: تكلمت عن موضوع يعتبر من أهم موضوعات الرخصة ألا وهو: (إثبات الرخص بالقياس) وقبل الخوض في هذا الموضوع ذكرت تمهيدا للدخول فيه بحثت فيه تعريف القياس لغة واصطلاحا وحجيته – باختصار -.

ثم بعد ذلك فصلت القول في هذه المسألة مبينا خلاف العلماء فيها، وخلصت إلى أن القول الحق في هذه المسألة هو أن الرخص تثبت قياسا؛ لقوة الأدلة على ذلك، فنتيجة لذلك نقول بجواز بيع العنب بالزبيب قياسا على العرايا، وأن الصلاة تجمع من أجل الثلج قياسا على المطر وغير ذلك من الأمثلة.

سابعا: وضعت بعض التنبيهات المهمة في آخر كل بحث أو مطلب إذا لزم الأمر.

وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وأن يدخل والدينا ومشائخنا وجميع أصحاب الحقوق علينا بواسع رحمته إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>