- ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه من مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه؛ إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره؛ فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه.
- العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز.
- ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً.
- كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة فهو جائز.
- البيع يصح في المجهول عند الحاجة.
- كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه أكثر.
- ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره.
- قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.
- الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل.
- ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله؛ لِتَيسره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها؛ يجب بذله مجاناً بغير عوض في الأظهر.
- الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة.
- الواجبات تسقط للحاجة.
- ثبوت الولاية على المعاوضة شرعاً للحاجة.
- ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن يباع بثمن المثل، إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة.
- كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة لا يبقى مكروهاً.
- السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان.
- أثرت الحاجة في طائفة من المسائل النازلة في مختلف كتب الفقه وأبوابه، وذلك بعد التأكد من ملائمة هذه المسائل لقواعد الحاجة وأصولها، وموافقتها لشروطها وضوابطها، وهذه المسائل كثيرة، ومنها المسائل الآتية:
- استعمال قطرة الأنف والعين للصائم.
- الطواف والسعي على سطح الحرم.
- رمي الجمار في غير وقته المعتبر.
- مبيت أيام التشريق في خارج منى.
- التوسع في حقيقة القبض وحكمه.
- شراء بيوت للسكنى في ديار الكفار.
- تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو المبيت أو فيهما.
- التلقيح غير الطبيعي.
- إجهاض الحمل المشوه.
- إثبات النسب بالبصمة الوراثية.
- الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات الجرائم.
- استعمال الأجهزة الحديثة في إثبات الجنايات.
- السجن مدى الحياة.
- التبرع بالأعضاء وزراعتها.
- إجراء عمليات التجميل.
- تصوير ذوات الأرواح.
- لم تقوى الحاجة على التأثير على بعض المسائل النازلة التي قد تدعو الحاجة إليها في هذه الأزمان؛ وذلك لمعارضتها لقواعد الحاجة وأصولها، ومخالفتها لشروطها وضوابطها، وهذه المسائل كثيرة، درست منها مسألتين، وهما:
- الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم.
- عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
ثانياً: التوصيات:
- دراسة المسائل الفقهية التي أثرت الحاجة في حكمها، لاسيما ما نص على حكمه في الكتاب والسنة, أو انعقد عليه إجماع الأمة، وهذا الأمر من أهم المهمات لمن أراد الحديث عن الحاجة؛ لأن تلك المسائل قد انطوت مباحثها على طائفة مهمة من أحكام الحاجة وصفاتها، مما يسهم إسهاماً كبيراً في إيضاح حقيقة الحاجة ورسم حدودها وإبراز معالمها.
- حصر الأصول والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحاجة، وجمعها في مكان واحد، ودراستها دراسة علمية تأصيلية تطبيقية، ولا يغني عن هذا الأمر ما تمت كتابته في هذا البحث؛ لأنه وإن جمع طائفة من تلك القواعد والضوابط إلا أنه لم يكن من مقاصده حصر جميعها ولا استقصاء القول في تفصيلاتها.
- الاهتمام بالمقاصد الحاجية ودراستها دراسة مستفيضة، أسوة بما تحقق لقسيمتها المقاصد الضرورية, التي أكثر أهل العلم من الكلام عنها قديماً وحديثاً.
- أوصي جميع الباحثين في العلوم الشرعية – خصوصاً المشتغلين بتحقيق كتب أهل العلم – أن يقوموا مشكورين بوضع فهارس دقيقة للقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالحاجة؛ من أجل أن يسهل الوصول إليها والإطلاع عليها، ومن ثم يمكن الاستفادة منها في معرفة مذاهب أهل العلم حول الحاجة تأصيلاً وتطبيقاً.
- كما أوصي من تصدى لإفتاء الناس, والتوقيع عن رب العالمين بجملة من الأمور المتعلقة بالحاجة، وهي:
- أن يكون بصيراً بحاجات الناس مطلعاً عليها مهتماً بها عالماً بأثرها؛ ليراعيها في أحكامه وفتاويه، ومن أجل أن يعطي كل مستفت ما يناسبه من الأحكام.
- التنبيه على اختصاص الفتاوى المبنية على الحاجة بأصحابها الذين وقعت لهم الحاجة أو من شابههم في ذلك، وعدم مشاركة غيرهم لهم في ذلك، لاسيما في الفتاوى العامة المبثوثة في وسائل الإعلام المختلفة التي يستمع إليها غالب الناس في سائر الأقطار.
- التأكيد على ربط العمل بالحاجة بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وعدم مخالفتها لها حقيقة ولا ضمناً.