[التقويم في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:محمد بن عبدالعزيز الحضير
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض ̈بدون
سنة الطبع:١٤٢٣هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه - أحكام مسائل فقهية منوعة مفردة
خاتمة رسالة التقويم في الفقه الإسلامي
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:
فإنني أختم هذا البحث وفي النفس رغبة في الإضافة، ولكن يحول دون ذلك أمور، منها: مشارفة الوقت على الانتهاء، وخشية الإطالة، وخير الكلام ما قلّ ودلّ، فلعل فيما تيسرت كتابته من هذه الأوراق في موضوع البحث ما يكفي في إعطاء تصور كامل عنه، وإن لم يتم استقصاء جميع جزئياته، بل ربما كان الاستقصاء متعذراً. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
هذا، وإنني أوجز في هذه الخاتمة أهم نتائج هذا البحث، وهي على النحو الآتي:
١ - لفظ (التقويم): مصدر قياسي للفعل الرباعي: قوّم – على وزن: فعّل -؛ لأن الفعل صحيح اللام.
٢ - للتقويم- في اللغة – معنيان بارزان، هما:
الأول: التعديل.
الثاني: تقدير السلعة أو المتاع بثمن يقوم مقامه، بمعنى أنه يعادله، ويساويه. وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث. على أن بين المعنيين رابطة قوية؛ فكلاهما يدور على العدل؛ فإن القيمة يتحقق بها العدل والمساواة في المعاوضة بها عن الشيء.
٣ - الإطلاق على الشائع للفظ (التقييم) بمعنى: تقدير القيمة على خلاف القياس؛ فإن الأصل في القيمة الواو؛ لأنها تقوم مقام الشيء، فأصلها: قِومة، فأبدلت الواو ياء، ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر استعمال لفظ (التقييم) بمعنى تقدير القيمة.
٤ - يمكن تعريف التقويم اصطلاحاً بأنه: تقدير بدل نقدي لعين أو منفعة يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة، أو افتراضاً.
٥ - الفرق بين القيمة والثمن من وجهين:
الوجه الأول: أن الثمن هو العوض في عقد البيع خاصة، وأما القيمة فتكون عوضاً في البيع، وغيره.
الوجه الثاني: أن الثمن يكون تحديد عائداً إلى اتفاق البائع والمشتري. وأما القيمة فهي ما يوافق مقدار مالية الشيء، ويعادله في الواقع – بحسب تقويم المقومين-.
٦ - السعر هو معيار قيمة الشيء؛ لأنه عبارة عن مستوى أثمان الأشياء في الأسواق. ولهذا يطلق على القيمة أحياناً.
٧ - التقويم مشروع بالنقل، والعقل. ويختلف حكمه بحسب اختلاف حكم الأمر المقصود منه؛ إذ هو وسيلة لغاية فيأخذ حكم تلك الغاية؛ لأن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها.
٨ - من أبرز التقاويم ما يأتي:
١. أداء القيمة في المضمونات.
٢. نزع الملكية.
٣. التقويم لمعرفة مقدار الأرش.
٤. التقويم في زكاة العروض؛ لمعرفة وجوب الزكاة، ومقدار الواجب.
٥. تقويم المسروق؛ لمعرفة بلوغه النصاب من عدمه.
٦. التقويم لإفراز بعض الحقوق عن بعض.
٩ - الضمان - في اللغة – يرد بمعنيين:
الأول: الكفالة.
الثاني: الغرامة.
وقد استعمل الفقهاء لفظ (الضمان) بكلا المعنيين. والمراد به في هذا البحث هو المعنى الثاني. وقد عرفوه – على هذا المعنى – بتعريفات؛ أدقها ما يأتي: "الضمان: لزوم إعطاء مثل الشيء، أو قيمته".
على أنهم يتوسعون في مفهوم الضمان فيقصدون به المسؤولية عن الشيء، وتحمل تبعة هلاكه، وإن لم يلزم من ذلك غرامته بمثل، أو قيمة. وهذا المفهوم الواسع ليس هو المراد هنا، وإنما المراد المفهوم الأضيق (وهو أداء المثل، أو القيمة)؛ لأنه هو المناسب لموضوع البحث.
١٠ - ذكر الفقهاء عدة أسباب للضمان يمكن أن يستخلص منها خمسة، هي:
١. العقد
٢. وضع اليد.
٣. الإتلاف.
٤. الحيلولة.
٥. الغرور.
١١ - الواجب قبل المصير إلى الضمان أن ترد الحقوق بأعيانها ما أمكن، هذا هو الأصل، وهو محل اتفاق.